Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 781

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٥٠ - باب ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن﴾ إلى آخر الآية [البقرة: ٢٣٤]

إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ ¬ (¬١) عِنْدَ أَهْلِهِ، وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ ¬ (¬٢)﴾. قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ ¬ (¬٣) السُّكْنَى، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَلَا سُكْنَى لَهَا ¬ (¬٤). [راجع: ٤٥٣١].

٥٣٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ ¬ (¬٥)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ: لَمَّا جَاءَهَا نَعْيُ أَبِيهَا ¬ (¬٦) دَعَتْ

"عِنْدَ أَهْلِه" كذا في هـ، ذ، وفي نـ: "عِنْدَ أَهْلِهَا". "لِقَوْلِ اللَّه" في نـ: "لِقَوْلِ اللَّهِ ﷿". "بِنْتِ" في نـ: "ابْنَةِ". "أُمِّ سَلَمَةَ" في نـ: "أَبِي سَلَمَةَ". "بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ" كذا في ذ، ولغيره: "ابنَةِ أَبِي سُفْيَانَ".

===

¬(¬١) المتوفى عنها زوجها، "قس" (١٢/ ١٣٣).

¬ (¬٢) لدلالته على التخيير.

¬ (¬٣) أي: كما نسخت آية الخروج -وهي: ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ﴾ إلخ- وجوبَ الاعتداد عند أهل الزوج، "قسطلاني" (١٢/ ١٣٣).

¬ (¬٤) قوله: (ولا سكنى لها) وهو قول أبي حنيفة رحمه اللَّه تعالى: إن المتوفى عنها زوجها لا سكنى لها، وهو أحد قولي الشافعي رحمه اللَّه تعالى كالنفقة، وأظهرهما الوجوب، ومذهب مالك: أن لها السكنى إذا كانت الدار ملكًا للميت، "عيني" (١٤/ ٣٥٧)، ومرَّ الحديث (برقم: ٤٥٣١) في "التفسير".

¬ (¬٥) الثوري، "ف" (٩/ ٤٩٣).

¬ (¬٦) قوله: (نَعيُ أبيها) أي خبر موت أبيها، قال العيني (١٤/ ٣٥٧): والمطابقة من حيث إن فيه ما يتعلق بالمعتدة، والترجمة في العدة، ومرَّ الحديث عن قريب.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 781 (SanadKitab #907, hlm. urut 7579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.