Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 782

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٥١ - باب مهر البغي والنكاح الفاسد

بِطِيب، فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ: مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، لَوْلَا أَنِّي سَمِعتُ النَّبِيَّ ﷺ يقُولُ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحُدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". [راجع: ١٢٨٠].

٥١ - بَابُ مَهْرِ الْبَغِيِّ ¬ (¬١) وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ ¬ (¬٢)

وَقَالَ الْحَسَنُ ¬ (¬٣): إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهُوَ لَا يَشْعُرُ ¬ (¬٤)، فُرِّقَ بَينَهُمَا،

"سَمِعْتُ النَّبِيَّ" في نـ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ". "مُحَرَّمَةً" في س، ذ: "مَحْرَمَهُ"، وفي نـ: "مَحْرَمًا".

===

¬(¬١) أي: الزانية، "خ".

¬ (¬٢) قوله: (مهر البغيّ والنكاح الفاسد) بكسر المعجمة وتشديد التحتية فعيل من البغاء، وهو الزنا، يستوي في لفظه المذكر والمؤنث. قوله: "والنكاح الفاسد" أي: مهر من نكحت بالنكاح الفاسد أي: بشبهة من إخلال شرط أو نحو ذلك، "فتح" (٩/ ٤٩٤). قال العيني (١٤/ ٣٥٨): وأنواعه كثيرة: كالنكاح بلا شهود، وبلا ولي عند البعض، ونكاح المعتدة، والنكاح الموقت، والشغار عند البعض، ونحوها.

¬ (¬٣) قوله: (وقال الحسن) أي البصري: "إذا تزوج محرّمة" بتشديد الراء، وللمستملي بفتح الميم والراء وسكون الحاء بينهما وبالضمير، وبهذا الثاني جزم ابن التين، وقال: أي ذا محرمه، "ف" (٩/ ٤٩٤). قال الكرماني (١٩/ ٢٤٤): بلفظ فاعل من الإحرام، وبلفظ مفعول من التحريم، وبلفظ المحرم بفتح الميم والراء المضاف [إلى الهاء]، انتهى، كذا في "العيني" (١٤/ ٣٥٨).

¬ (¬٤) قوله: (وهو لا يشعر) احتراز عما إذا تعمد، وبهذا القيد ومفهومه

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 782 (SanadKitab #907, hlm. urut 7580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.