وَلَهَا مَا أَخَذَتْ ¬ (¬١)، وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ. ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: يُعْطِيهَا صَدَاقَهَا.
٥٣٤٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٢)، عَنِ الزُّهْرِيِّ ¬ (¬٣)، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ¬ (¬٤) قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَحُلْوَانِ ¬ (¬٥) الْكَاهِنِ،
"يُعْطِيهَا صَدَاقَها" في نـ: "لَهَا صَدَاقُهَا".
===
يطابق الترجمة. قال ابن بطال (٧/ ٥١٨): اختلف العلماء فيها على قولين: منهم من قال: لها المسمى، ومنهم من قال: لها مهر المثل، وهم الأكثر، "فتح" (٩/ ٤٩٤).
¬ (¬١) قوله: (ولها ما أخذت) من الرجل، يعني صداقها المسمى "وليس لها غيره". قوله: "ثم قال" أي الحسن، أي قال الحسن البصري أولًا: لها صداقها المسمى، ثم قال بعد ذلك: لها صداق مثلها. والأول هو قول مالك المشهور، وسائر الفقهاء على هذين القولين: طائفة يقول بصداق المثل، وطائفة تقول بالمسمى. وأما من تزوج محرمة وهو عالم بالتحريم فقال مالك وأبو يوسف ومحمد والشافعي: عليه الحد، ولا صداق في ذلك، وأما قول الثوري وأبي حنيفة: لا حدّ عليه، "ع" (١٤/ ٣٥٨).
¬ (¬٢) هو ابن عيينة.
¬ (¬٣) محمد بن مسلم.
¬ (¬٤) هو عقبة بن عمرو البدري، "ك" (١٩/ ٢٤٤)، "ف" (٩/ ٤٩٤)، "ع" (١٤/ ٣٥٨).
¬ (¬٥) بضم الحاء المهملة، وهو ما يعطى على الكهانة. و"الكاهن" هو الذي يدعي علم الغيب ويخبر الناسَ بالكوائن، "ك" (١٩/ ٢٤٤).