وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ¬ (¬١) ¬ (¬٢). [راجع: ٢٢٣٧].
٥٣٤٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ ¬ (¬٣)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ¬ (¬٤)، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ ¬ (¬٥) الْمُصَوِّرِينَ ¬ (¬٦). [راجع: ٢٠٨٦].
٥٣٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ¬ (¬٧)، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ¬ (¬٨)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ
"حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ".
===
¬(¬١) سمي ما تأخذه المرأة الزانية على الزنا مهرًا لكونه على صورته، "ك" (١٩/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، مرَّ بيانه (برقم: ٢٢٣٧ و ٢٢٨٢) في "البيع".
¬ (¬٢) قوله: (ومهر البغيّ) أي أجرة الزانية، قال العيني (١٤/ ٣٥٩): قال القاضي: لم يختلف العلماء في تحريم أجر البغيّ، وكذا قال في "الأشباه" [لابن نجيم (١/ ٣٩١)].
¬ (¬٣) اسمه وهب.
¬ (¬٤) قوله: (الواشمة والمستوشمة) الوشم أن يغرز الجلد بابرة ثم يحشى بكحل أو نيل. و"الواشمة" فاعلته بنفسها أو بغيرها. "والمستوشمة" من يطلب ذلك. "وآكل الربا" آخذه، "ومؤكله" معطيه، "لمعات"، ومرَّ الحديث (برقم: ٢٢٣٧) في "البيوع".
¬ (¬٥) كرّر للمبالغة.
¬ (¬٦) المراد بالمصوِّر من يصوّر صُوَرَ الحيوان، "لمعات".
¬ (¬٧) الأيامي.
¬ (¬٨) سلمان، "ك" (١٩/ ٢٤٥)، "ع" (١٤/ ٣٥٩).