Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 25

  1. ٦٩ - كتاب النفقات
  2. ٩ - باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف

عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ¬ (¬١)، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَتْ: كَانَ فِي مَهْنَةِ ¬ (¬٢) ¬ (¬٣) أَهْلِهِ، فَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ خَرَجَ. [راجع: ٦٧٦].

٩ - بَابٌ إِذَا لَمْ يُنْفُقِ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ ¬ (¬٤)

٥٣٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ¬ (¬٥)، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي ¬ (¬٦)، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ هِنْدًا ¬ (¬٧) ¬ (¬٨) بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ:

"كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ" كذا في سـ، حـ، وفي هـ، ذ: "يَكُونُ فِي مَهْنهِ أَهْلِهِ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ".

===

¬(¬١) النخعي.

¬ (¬٢) بكسر الميم وقد تفتح، ومعناه الخدمة.

¬ (¬٣) بكسر الميم وسكون الهاء، أي: الخدمة. وفيه: أن خدمة الدار وأهلها سُنَّة عباد اللَّه الصالحين، وفيه فضيلة الجماعة، "ك" (٢٠/ ١٢ - ١٣)، "ع" (١٤/ ٣٧٦). ومرَّ الحديث (برقم: ٦٧٦) في "الصلاة".

¬ (¬٤) أي: باعتبار عرف الناس في نفقة مثلها ونفقة ولدها، "ع" (١٤/ ٣٧٦).

¬ (¬٥) هو ابن سعيد القطان، "ع" (١٤/ ٣٧٦).

¬ (¬٦) أبوه عروة بن الزبير، "ع" (١٤/ ٣٧٦).

¬ (¬٧) بغير صرف في الفرع، قال ابن حجر: في هذه الرواية بالصرف، وفي "المظالم" (برقم: ٢٤٦٠) بغير صرف، "قس" (١٢/ ١٥٧).

¬ (¬٨) قوله: (أن هندًا بنت عتبة) بن ربيعة، امرأة أبي سفيان، وأم معاوية. قوله: "رجل شحيح" أي: بخيل أشد البخل والحرص، كذا في "القاموس"

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 11، ص 25 (SanadKitab #907, hlm. urut 7608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.