يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ¬ (¬١)، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ¬ (¬٢) ". [راجع: ٢٢١١، أخرجه: س في الكبرى ٩١٩١، تحفة: ١٧٣١٤].
١٠ - بَابُ حِفْظِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ
٥٣٦٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (¬٣) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٤)، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ¬ (¬٥)، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبُو الزِّنَادِ ¬ (¬٦) عَنِ الأَعْرَجِ ¬ (¬٧)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
"عَلَيْهِ" سقط في نـ.
===
(ص: ٢١٩). قوله: "خذي ما يكفيك وولدك" فيه أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه، قال الطيبي (٦/ ٣٧٥): ومنعه مالك وأبو حنيفة. وأن للمرأة مدخلًا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم. وأن القاضي يقضي بعلمه؛ لأن النبي ﷺ لم يكلّفها بالبينة. وقوله: "بالمعروف" يدل على أن النفقة بقدر الحاجة من غير إسراف وتعسير، هذا كله في "اللمعات".
¬ (¬١) أي: بخيل، من الشح، هو أشد البخل، وقيل: البخل مع الحرص، "مجمع" (٣/ ١٨٥).
¬ (¬٢) مرَّ الحديث (برقم: ٢٤٦٠).
¬ (¬٣) المديني، "ع" (١٤/ ٣٧٧).
¬ (¬٤) هو ابن عيينة، "ع" (١٤/ ٣٧٧).
¬ (¬٥) عبد اللَّه، "ع" (١٤/ ٣٧٧).
¬ (¬٦) عبد اللَّه بن ذكوان، "ع" (١٤/ ٣٧٧).
¬ (¬٧) عبد الرحمن، "ع" (١٤/ ٣٧٧).