Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 33

  1. ٦٩ - كتاب النفقات
  2. ١٥ - باب قول النبي ﷺ: "من ترك كلا أو ضياعا فإلي "

مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ؟ قَالَ: "خُذِيْ بِالْمَعْرُوفِ ¬ (¬١) ". [راجع: ٢٢١١].

١٥ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "مَنْ تَرَكَ كَلًّا ¬ (¬٢) أَوْ ضَيَاعًا ¬ (¬٣) فَإِلَيَّ ¬ (¬٤) "

٥٣٧١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ ¬ (¬٥)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ¬ (¬٦)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالَرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: "هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ

"بَابُ" ثبت في ذ.

===

¬(¬١) قوله: (خذي بالمعروف) أي: خذي من مال أبي سفيان بما يتعارفه الناس بالإنفاق في مثلك وفي مثل أولادكِ، "ع" (١٤/ ٣٨١)، أي: بلا إسراف. والمطابقة للترجمة من حيث إنه ﷺ أذن لها في أخذ نفقة بنيها من مال الأب، فدل على أنها تجب عليه دونها، كذا في "الفتح" (٩/ ٥١٥) و"القسطلاني" (١٢/ ١٦٤). وقال في "الفتح" (٩/ ٥١٥): يحتمل أن يكون مراد البخاري من الحديث الأول -وهو حديث أم سلمة في إنفاقها على أولادها- الجزءَ الأولَ من الترجمة، وهو أن وارث الأب كا لأم تلزمه نفقة المولود بعد موت الأب، ومن الحديث [الثاني] الجزءَ الثاني منها، وهو أن ليس على المرأة شيء عند وجود الأب، وليس فيه تعرض لما بعد موت الأب، واللَّه أعلم، انتهى.

¬ (¬٢) أي: ثقلًا من دَين ونحوه، "خ".

¬ (¬٣) هو بفتح المعجمة: الهلاك، ثم سمي كل ما هو بصدد أن يضيع من ولد أو عيال، "مجمع" (٣/ ٤٢٨).

¬ (¬٤) معناه: فينتهي ذلك إليَّ، "ك" (٢٠/ ١٧)، وأنا أتداركه، أو هو بمعنى عليّ أي: فعليّ قضاؤه، "قسطلاني" (١٢/ ١٦٤).

¬ (¬٥) هو ابن خالد، "ع" (١٤/ ٣٨٢).

¬ (¬٦) هو ابن عبد الرحمن.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 11، ص 33 (SanadKitab #907, hlm. urut 7616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.