Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 111

  1. ٧٠ - كتاب الأطعمة
  2. ٣١ - باب الأدم

٣١ - بَابُ الأُدْمِ ¬ (¬١) ¬ (¬٢)

٥٤٣٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ ¬ (¬٣): أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ" كَانَ فِي بَرِيرَةَ ¬ (¬٤) ثَلَاثُ سُنَنٍ ¬ (¬٥)، أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَهَا فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: وَلَنَا الْوَلَاءُ ¬ (¬٦)، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: "لَوْ شِئْتِ ¬ (¬٧)

"لَوْ شِئْتِ" في نـ: "إِنْ شِئْتِ".

===

¬(¬١) وهو ما يؤكل به الخبزُ مما يطيبه مرقًا كان أم غيره، "تو" (٨/ ٣٣٩٢)، وسيجيء.

¬ (¬٢) بضم الهمزة والدال المهملة ويجوز إسكانها، جمع إدام، قيل: هو بالإسكان المفرد، وبالضم الجمع، "ف" (٩/ ٥٥٦).

¬ (¬٣) بفتح الراء المعروف بـ: ربيعة الرأي، "ك" (٢٠/ ٥٠)، "ع" (١٤/ ٤٣١).

¬ (¬٤) اسم معتوقة عائشة.

¬ (¬٥) أي: أحكام.

¬ (¬٦) قوله: (ولنا الولاء) هذا عطف على مقدر، أي: قال أهلها: نبيعها ولنا الولاء، "ك" (٢٠/ ٥٠).

¬ (¬٧) قوله: (لو شئتِ شَرَطتيه) بالياء الحاصلة من إشباع الكسرة، وهو جواب "لو". فإن قلت: كيف أجاز رسول اللَّه ﷺ اشتراطَ الولاء لهم، وهذا شرط يفسد البيع، وفيه صورة مخادعة؟ قلت: قالوا: هذا من خصائص عائشة، أو المراد التوبيخ؛ لأنه كان بين لهم حكم الولاء وأن هذا الشرط لا يحلّ، فلما لجّوا في اشتراطه قال لها: لا تبالي سواء شَرَطتيه أم لا، فإنه شرط باطل، قد سبق بيان ذلك لهم، كذا في "الكرماني" (٢٠/ ٥٠) و"العيني" (١٤/ ٤٣٢). قال القسطلاني (١٢/ ٢١٨ - ٢١٩): أو اللام في

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 11، ص 111 (SanadKitab #907, hlm. urut 7694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.