Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 216

  1. ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد والتسمية
  2. ١٥ - باب التسمية على الذبيحة، ومن ترك متعمدا

خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحُلَيفَةِ ¬ (¬١)، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ في أُخْرَيَاتِ ¬ (¬٢) النَّاسِ، فَحَجِّلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَدُفِعَ ¬ (¬٣) النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ ¬ (¬٤) ¬ (¬٥)،

"فَأَصَابَ" في نـ: "وَأَصَابَ". "فَدُفِعَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ" في نـ: "فَدَفِعَ إِلَيهِمْ النَّبِيُّ ﷺ".

===

أبيه عن جده" بزيادة لفظ: "عن أبيه"، وهو سهو، وعباية هذا يروي عن جده رافع، كذا في "العيني" (١٤/ ٥٠٣).

¬ (¬١) قوله: (بذي الحليفة) ذو الحليفة هذا مكان غير ميقات المدينة؛ لأن الميقات في طريق الذاهب من المدينة ومن الشام إلى مكة، وهذه بالقرب من ذات عرق بين الطائف ومكة. ووقع للقابسي أنها الميقات المشهور، وكذا ذكر النووي، قالوا: وكان ذلك عنده رجوعهم من الطائف سنة ثمان، "ف" (٩/ ٦٢٥).

¬ (¬٢) جمع الأخرى، تأنيث الآخر، "ك" (٢٠/ ٩٤).

¬ (¬٣) بضم أوله على البناء للمجهول، والمعنى: أنه وصل إليهم، "ف" (٩/ ٦٢٥).

¬ (¬٤) أي: قلبت وأفرغ ما فيها، "ف" (٩/ ٦٢٦).

¬ (¬٥) قوله: (فاكفئت) قالوا: إنما أمرهم بالإكفاء وإراقة ما فيها عقوبة لهم؛ لاستعجالهم في السير وتركهم النبي ﷺ في الأخريات متعرضًا لمن يقصده من العدو ونحوه. وقيل: لأن الأكل من الغنيمة المشتركة قبل القسمة لا يحل في دار الإسلام، "ك" (٢٠/ ٩٤).

وفي "فتح الباري" (٩/ ٦٢٦): وأبعد المهلب فقال: إنما عاقبهم لأنهم استعجلوا وتركوه في آخر القوم. قال النووي: وعاقبهم بإراقة المرق لاستعجالهم قبل القسمة، وأما اللحم فيحمل على أنه جمع وردَّ إلى المغنم،

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 11، ص 216 (SanadKitab #907, hlm. urut 7798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.