Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 217

  1. ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد والتسمية
  2. ١٥ - باب التسمية على الذبيحة، ومن ترك متعمدا

ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ ¬ (¬١) عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ ¬ (¬٢) مِنْهَا ¬ (¬٣) بَعِيرٌ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ ¬ (¬٤) خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ ¬ (¬٥)، فَأَهْوَى ¬ (¬٦) إِلَيْهِ رَجُلٌ ¬ (¬٧) بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ ¬ (¬٨) اللَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ

"فَطَلَبُوهُ" في نـ. "فَطَلَبُوا".

===

ولا يظن به ﷺ أنه أتلفه مع نهيه عن إضاعة المال، ولأن لسائر الغانمين فيه حقًّا، ومنهم من لم يَجْن، وتعقبه ابن حجر بأن في "سنن أبي داود" ما يقتضي أنه أتلفه أيضًا مبالغة في العقوبه والزجر، "توشيح" (٨/ ٣٤٢٨).

¬ (¬١) قوله: (فعدل) أي: قابل، وهذا محمول على أن هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك، فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة، والغنم كانت كثيرة أو هزيلة بحيث كان قيمة البعير عشر شياه، ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي في أن البعير يجزئ عن سبع شياه؛ لأن ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتدلين، وأما هذه القسمة فكانت واقعة عين، فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل دون الغنم، "ف" (٩/ ٦٢٧).

¬ (¬٢) أي: هرب نافرًا، "ف" (٩/ ٦٢٧).

¬ (¬٣) أي: من الإبل المقسومة، "ف" (٩/ ٦٢٧).

¬ (¬٤) قوله: (وكان في القوم. . .) إلخ، فيه تمهيد لعذرهم في كون البعير الذي ندّ أتعبهم ولم يقدروا على تحصيله، فكأنه يقول: لو كان فيهم خيول كثيرة لأمكنهم أن يحيطوا به فيأخذوه. [انظر "ف" (٩/ ٦٢٧)].

¬ (¬٥) أي: أتعبهم ولم يقدروا على تحصيله، "ف" (٩/ ٦٢٧).

¬ (¬٦) أي: قصد نحوه ورماه، "ف" (٩/ ٦٢٧).

¬ (¬٧) لم أقف على اسم هذا الرامي، "ف" (٩/ ٦٢٧).

¬ (¬٨) أي: أصابه السهم فوقف، "ف" (٩/ ٦٢٧).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 11، ص 217 (SanadKitab #907, hlm. urut 7799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.