Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 262

  1. ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد والتسمية
  2. ٣٤ - باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب

فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ ¬ (¬١). [راجع: ٥٣٩١].

٣٤ - بَابٌ ¬ (¬٢) إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ ¬ (¬٣) فِي السَّمْنِ الْجَامِدِ أَوِ الذَّائِبِ ¬ (¬٤)

٥٥٣٨ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ¬ (¬٥) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٦) قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ:

===

¬(¬١) قوله: (ينظر) في هذا الحديث من الفوائد: جواز أكل الضب، وحكى عياض عن قوم تحريمه، وعن الحنفية كراهته، وأنكر ذلك النووي وقال: لا أظنه يصح عن أحد، فإن صح فهو محجوج بالنصوص وبإجماع من قبله. قلت: قد نقله ابن المنذر عن علي، فأيّ إجماع يكون مع مخالفته؟ ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم. وقال الطحاوي في "معاني الآثار": كره قوم أكل الضب، منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، قال: واحتج محمد بحديث عائشة: "أن النبي ﷺ أهدي له ضب فلم يأكله، فقام عليهم سائل فأرادت عائشة أن تعطيه، فقال لها رسول الله ﷺ: أتعطينه ما لا تأكلين؟ "، قال الطحاوي: ما في هذا دليل على الكراهة لاحتمال أن [تكون] عافته، فأراد النبي ﷺ أن لا يكون ما يتقرب به إلى الله إلا من خير الطعام، كما نهى أن يتصدق بالتمر الرديء، انتهى. وقد جاء عن النبي ﷺ أنه نهى عن الضب، أخرجه أبو داود (ح: ٣٧٩٦) بسند صحيح، "ف" (٩/ ٦٦٥)، ومرَّ الحديث (برقم: ٥٣٩١).

¬ (¬٢) بالتنوين، "قس" (١٢/ ٣٣٧).

¬ (¬٣) بالهمز الساكن واحد الفأر، "قس" (١٢/ ٣٣٧).

¬ (¬٤) أي: هل يفترق الحكم أو لا؟ "ف" (٩/ ٦٦٨).

¬ (¬٥) عبد الله بن الزبير، "ع" (١٤/ ٥٣٨).

¬ (¬٦) أي: ابن عيينة، "ع" (١٤/ ٥٣٨).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 11، ص 262 (SanadKitab #907, hlm. urut 7844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.