Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 263

  1. ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد والتسمية
  2. ٣٤ - باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُهُ ¬ (¬١)، عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهَا فَقَالَ: "أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ¬ (¬٢) وَكُلُوهُ ¬ (¬٣) ".

قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ مَعْمَراً ¬ (¬٤) يُحَدِّثُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ! قَالَ ¬ (¬٥): مَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُهُ إِلاَّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ ¬ (¬٦) مِنْهُ ¬ (¬٧) مِرَاراً. [راجع: ٢٣٥].

"يَقُولُهُ" في نـ: "يَقُولُ". "عن عُبَيْدِ اللهِ" في نـ: "عن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ".

===

¬(¬١) بإثبات هاء الضمير في الفرع وغيره، "قس" (١٢/ ٣٣٨).

¬ (¬٢) قوله: (ألقوها وما حولها) يدل على أن السمن كان جامداً، لأنه لا يمكن طرح ما حولها من المائع الذائب؛ لأنه عند الحركة يمتزج بعضه ببعض، وقام الإجماع على أن هذا حكم السمن الجامد، وأن المائع من السمن وسائر المائعات فلا خلاف في أنه إذا وقع فيه فأرة أو نحو ذلك لا يؤكل منها شيء، "ع" (١٤/ ٥٣٨). ومرَّ الحديث (برقم: ٢٣٥). ويستدل به على أن الفأرة طاهرة العين. وأغرب ابن العربي فحكى عن الشافعي وأبي حنيفة أنها نجسة، "ف" (٩/ ٦٧٠).

¬ (¬٣) أي: السمن، "قس" (١٢/ ٣٣٨).

¬ (¬٤) القائل هو شيخ البخاري علي بن المديني، وسفيان هو ابن عيينة، "ع" (١٤/ ٥٣٨).

¬ (¬٥) القائل هو سفيان، "ف" (٩/ ٦٦٩).

¬ (¬٦) أي: طريق ميمونة فقط، "ف" (٩/ ٦٦٩).

¬ (¬٧) أي: من الزهري، "ف" (٩/ ٦٦٩).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 11، ص 263 (SanadKitab #907, hlm. urut 7845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.