Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 265

  1. ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد والتسمية
  2. ٣٥ - باب العلم والوسم في الصورة

٣٥ - بَابٌ الْعَلَمُ ¬ (¬١) ¬ (¬٢) وَالْوَسْمُ فِي الصُّورَةِ ¬ (¬٣)

٥٥٤١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَنْظَلَةَ ¬ (¬٤)، عَنْ سَالِمٍ ¬ (¬٥)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعلَّمَ الصُّورَةُ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ¬ (¬٦): نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُضْرَبَ.

"الْعَلَمُ وَالْوَسْمُ" في نـ: "الْوَسْمُ وَالْعَلَمُ". "وَالْوَسْمُ" في نـ: "وَالْوَشْمُ". "أَنْ تُعْلَّمَ الصُّورَةُ" في هـ: "أن تعلم الصور".

===

¬(¬١) أي: العلامة، "ك" (٢٠/ ١١٥).

¬ (¬٢) قوله: (العلم) بفتحتين، و "الوسم" بفتح الواو وسكون المهملة، وفي بعض النسخ بالمعجمة [فقيل: هو بمعنى الذي بالمهملة]، وقيل: بالمهملة في الوجه، وبالمعجمة في سائر الجسد، فعلى هذا فالصواب ها هنا بالمهملة لقوله: "في الصورة"، والمراد بالوسم: أن يعلم الشيء بشيء يؤثر فيه تأثيراً بالغاً، وأصله: أن يجعل في البهيمة علامة ليميزها عن غيرها، "ف " (٩/ ٦٧٠).

¬ (¬٣) أي: وجه الحيوان، "قس" (١٢/ ٣٤٠).

¬ (¬٤) ابن أبي سفيان الجمحي، "ف" (٩/ ٦٧٠).

¬ (¬٥) ابن عبد الله بن عمر، "ع" (١٤/ ٥٤٠).

¬ (¬٦) قوله: (وقال ابن عمر) بدأ بالموقوف وثنى بالمرفوع مستدلاً به على ما ذكر من الكراهة؛ لأنه إذا ثبت النهي عن الضرب كان منع الوسم أولى، ويحتمل أن يكون أشار إلى ما أخرجه مسلم (ح: ٢١١٦) عن جابر: "نهى رسول الله ﷺ عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه"، "ف" (٩/ ٦٧١).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 11، ص 265 (SanadKitab #907, hlm. urut 7847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.