Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 300

  1. ٧٣ - كتاب الأضاحي
  2. ١٢ - باب من ذبح قبل الصلاة أعاده

خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَا أَدْرِي ¬ (¬١) أَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ أَمْ لَا؟ ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبشَيْنِ -يَعْنِي فَذَبَحَهُمَا-، ثُمَّ انْكَفَأَ ¬ (¬٢) النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ ¬ (¬٣) فَذبَحُوهَا. [راجع: ٩٥٤].

٥٥٦٢ - حَدَّثنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيسٍ: سَمِعْتُ جُنْدَبَ بْنَ سُفْيَانَ الْبَجَلِيَّ قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: "مَنْ ذَبَحَ قَبلَ الصلاةِ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ". [راجع: ٩٨٥].

٥٥٦٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ¬ (¬٤)،

"شَاتَيْ لَحْمِ" في نـ: "شَاتَيْنِ". "فَرَخَّصَ لَهُ" في نـ: "فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ ". "أَبَلَغَتِ" كذا في ذ، ولغيره بإسقاط همزة الاستفهام. "الرُّخْصةُ" في نـ: "رُخْصَةٌ سِوَاهُ". "سَمِعْتُ جُنْدَبَ" في نـ: "قَالَ: سمِعْتُ جُنْدَبَ". "فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ" في نـ: "قَالَ: مَنْ ذَبَحَ". "قَبْلَ الصَّلاةِ" في نـ: "قَبْلَ أَنْ يُصَلّيَ الصَّلاةَ".

===

"ف" (١٠/ ٢٠). فإن قلت: كيف يكون واحد خيرًا من أضحيتين؟ بل العكس أولى كما في صورة الإعتاق؛ فإن إعتاق رقبتين خير من إعتاق واحدة؟ قلت: المقصود في الضحايا طيب اللحم لا كثرته، فشاةٌ سمينةٌ أفضل من شاة غير سمينة وإن تساويا في القيمة، وأما العتق فتكثير العدد مقصود فيه فتفكيك رقاب متعددة هي خير من فك رقبة واحدة وإن كانت الواحدة أكثر قيمة منها، [انظر "ك" (٢٠/ ١٣١)].

¬ (¬١) سبق بيانه (برقم: ٥٥٤٦ و ٥٥٤٩).

¬ (¬٢) أي: مال.

¬ (¬٣) تصغير غنم، "ع" (١٤/ ٥٥٢).

¬ (¬٤) الوضاح، "ع" (١٤/ ٥٦٥).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 11، ص 300 (SanadKitab #907, hlm. urut 7882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.