١٢ - بَابُ مَنْ ذَبَحَ قَبلَ الصَّلَاةِ أَعَادَهُ ¬ (¬١)
٥٥٦١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ ¬ (¬٢)، عَنْ مُحَمَّدٍ ¬ (¬٣)، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ". فَقَالَ رَجُلٌ: هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ - وَذَكَرَ هَنَةً ¬ (¬٤) مِنْ جِيرَانِهِ فَكَأَنَّ ¬ (¬٥) النَّبِيَّ ﷺ عَذَرَهُ-، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ ¬ (¬٦)
"أَعَادَهُ" في نـ: "أَعَادَ" بإسقاط الضمير. "هَنَةً" ثبت في هـ، عسـ، نـ، وسقطت لغيرهم. "مِنْ جِيرَانِهِ" في نـ: "مِنْهُ".
===
¬(¬١) أي: الذبح.
¬ (¬٢) السختياني،"ع" (١٤/ ٥٦٤).
¬ (¬٣) ابن سيرين،"ع" (١٤/ ٥٦٤).
¬ (¬٤) قوله: (هنة) بفتح الهاء والنون الخفيفة بعدها هاء تأنيث أي: حاجة لجيرانه إلى اللحم. وقوله: "فكأن النبي ﷺ عذره" بتخفيف الذال المعجمة من العذر أي: قبل عذره، ولكن لم يجعل ما فعله كافيًا ولذلك أمره بالإعادة. قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على أنّ [المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل، والفرق بين المأمورات والمنهيات] أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، وذلك لا يحصل إلا بالفعل، والمقصود من المنهيات الكف عنها بسبب مفاسدها، ومع الجهل والنسيان لم يقصد المكلف فعلها فيعذر، "ف" (١٠/ ٢٠).
¬ (¬٥) بتشديد النون، "قس" (١٢/ ٣٦٥).
¬ (¬٦) قوله: (وعندي جذعة) هو معطوف على كلام الرجل الذي عنى عنه الراوي بقوله: "وذكر هنة من جيرانه" تقديره: هذا يوم يُشتهى فيه اللحمُ، ولجيراني حاجة فذبحت قبل الصلاة، وعندي جذعة خير … إلخ،