Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 298

  1. ٧٣ - كتاب الأضاحي
  2. ١١ - باب الذبح بعد الصلاة

بِالْبَيتِ". وَضحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ ¬ (¬١) عَنْ نِسَائِهِ بِالْبقَرِ. [راجع: ٢٩٤].

١١ - بَابُ الذَّبْح بَعْدَ الصَّلَاةِ

٥٥٦٠ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي زُبَيدٌ ¬ (¬٢): سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ ¬ (¬٣)، عَنِ الْبَرَاءِ ¬ (¬٤) قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ ¬ (¬٥) فَقَالَ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ¬ (¬٦)، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ". فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ، وَعِنْدِي جَذَعَة خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ: "اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ ¬ (¬٧) أَوْ تُوفِّيَ ¬ (¬٨) عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ". [راجع: ٩٥١].

"مِنْهَالٍ" في نـ: "الْمِنْهَالِ". "سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ". "مَا نَبْدَأُ" في نـ: "مَا نَبدَأُ بِهِ". "فَمَنْ فَعَلَ" في نـ: "فَمَنْ فَعَلَ هَذَا". "وَلَنْ تَجْزِيَ أَوْ تُوفِّيَ" في نـ: "وَلَمْ تَجْزِ أَوْ تُوفِّ".

===

¬(¬١) قوله: (وضحى رسول الله ﷺ) ليس في الحديث مطابقة تامة للترجمة؛ فإن تعسف فيه فيؤخذ من قوله: "وضحى" لأنهم قالوا: إنه ﵊ ضحى عن نسائه بإذنهن، "ع" (١٤/ ٥٦٣).

¬ (¬٢) ابن الحارث، "ع" (١٤/ ٥٦٣).

¬ (¬٣) عامر، "ع" (١٤/ ٥٦٣).

¬ (¬٤) ابن عازب.

¬ (¬٥) مرّ الحديث (برقم: ٥٥٤٥).

¬ (¬٦) يؤخذ منه مطابقته للترجمة، كذا في "ع" (١٤/ ٥٦٣).

¬ (¬٧) قوله: (ولن تجزي) أي: لن تكفي أو لن تقضي، وفي بعضها: "لم تَجز". و"توفي" من التوفية ومن الإيفاء، أي: لن يعطي حق التضحية عن أحد غيرك أو لن يكمل ثوابه، "ك" (٢٠/ ١٣٠).

¬ (¬٨) شك من الراوي، "ف" (١٠/ ١٩).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 11، ص 298 (SanadKitab #907, hlm. urut 7880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.