Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 297

  1. ٧٣ - كتاب الأضاحي
  2. ١٠ - باب من ذبح ضحية غيره

١٠ - بَابُ مَنْ ذَبَحَ ¬ (¬١) ضَحِيَّةَ غَيْرِهِ

وَأَعَانَ ¬ (¬٢) رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فِي بَدَنَتِهِ. وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى ¬ (¬٣) بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحِّينَ بِأَيْدِيهِنَّ.

٥٥٥٩ - حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بسَرِفَ ¬ (¬٤) وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: "مَا لَكِ، أَنُفِسْتِ ¬ (¬٥)؟ ". قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: "هَذَا أَمْرٌ ¬ (¬٦) كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، اقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي

"قُتَيْبَةُ" في نـ: "قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ". "أَنْ لَا تَطُوفِي" في نـ: "أَلَّا تَطُوفِي".

===

¬(¬١) ووضع هذه الترجمة إشارة إلى أن التي قبلها ليست للاشتراط، "ع" (١٤/ ٥٦٢).

¬ (¬٢) قال ابن المنير: هذا الأثر لا يطابق الترجمة إلا من جهة أن الاستعانة إذا كانت مشروعة التحقت بها الاستنابة، "ف" (١٠/ ١٩).

¬ (¬٣) قوله: (وأمر أبو موسى) هذا الأثر مباين للترجمة، فيحتمل أن يكون محله في الترجمة التي قبلها، أو أراد أن الأمر في ذلك على اختيار المضحي، وقد اتفقوا على جواز التوكيل فيها للقادر، لكن عند المالكية رواية بعدم الإجزاء مع القدرة، وعند أكثرهم يكره لكن يستحب أن يشهدها، كذا في "ف" (١٠/ ١٩).

¬ (¬٤) بكسر راء: موضع من مكة بعشرة أميال، "مجمع" (٣/ ٦٣).

¬ (¬٥) أي: حضتِ؟ "ف" (١٠/ ٥)، بالضم والفتح في الحيض والنفاس، لكن الضم في الولادة، والفتح في الحيض أكثر، "مجمع" (٤/ ٧٧٥).

¬ (¬٦) مضى الحديث (برقم: ٥٥٤٨).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 11، ص 297 (SanadKitab #907, hlm. urut 7879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.