Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 322

  1. ٧٤ - كتاب الأشربة
  2. ٣ - باب نزل تحريم الخمر وهي من البشر والتمر

فَجَاءَهُمْ آتٍ ¬ (¬١) فَقَالَ: إِن الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ¬ (¬٢). فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: قُثم يَا أَنَسُ فَأَهْرِقْهَا ¬ (¬٣). فَأهْرَقْتُهَا. [راجع: ٢٤٦٤، أخرجه: م ١٩٨٠، تحفة: ٢٠٧].

٥٥٨٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ¬ (¬٤)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَممِعْتُ أَنَسًا قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ عُمُومَتِي ¬ (¬٥)

===

وسكون الهاء بعدها واو-، وهو البسر الذي يحمر أو يصفر قبل أن يترطب، وقد يطلق الفضيخ على خليط البسر والرطب، كما يطلق على البسر وحده وعلى التمر وحده، "ف" (١٠/ ٣٨). وفي "الكرماني" (٢٠/ ١٤٢): الفضيخ من الفضخ، وهو الشدخ والكسر: شراب يتخذ [من البسر] من غير أن تمسه النار. وقيل: هو أن يفضخ البسر ويصب عليه الماء ويترك حتى يغلي. وقيل: هو شراب يؤخذ من البسر والتمر كليهما، وظاهر لفظ "الصحيح" يساعد القول الأخير. والزهو -بضم الزاي وفتحها-: البسر الملون الذي ظهر فيه الصفرة أو الحمرة. واختلف العلماء فقال أكثرهم: تسمية عصير العنب خمرًا حقيقة، وفي سائر الأنبذة مجاز، وقال جماعة: هو حقيقة في الكل، وللأصوليين خلاف في جواز إثبات اللغة بالقياس.

¬ (¬١) لم يدر من هو، "ع" (١٤/ ٥٨٢).

¬ (¬٢) فيه العمل بخبر الواحد، "ك" (٢٠/ ١٤٢).

¬ (¬٣) أمر من الإهراق، وأصله أرقها، من الإراقة، "ع" (١٤/ ٥٨٢)، ومرَّ الحديث (برقم: ٤٦١٧).

¬ (¬٤) ابن سليمان، "ع" (١٤/ ٥٨٣).

¬ (¬٥) جمع عم، "عمومتي" بدل عن الضمير أو منصوب على الاختصاص. وفيه: أن الصغير هو يخدم الكبار، "ك" (٢٠/ ١٤٣)، "ع" (١٤/ ٥٨٣).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 11، ص 322 (SanadKitab #907, hlm. urut 7904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.