٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ
٥٥٨٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ ¬ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ¬ (¬٢)، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ¬ (¬٣) التَّيمِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ¬ (¬٤)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ¬ (¬٥)، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ ¬ (¬٦) " الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ
"حَدَّثَنَا أَحْمَدُ" في نـ: "حَدَّثَنِي أَحْمَدُ".
===
¬(¬١) أبو الوليد الهروي، "ف" (١٠/ ٤٦).
¬ (¬٢) ابن سعيد القطان، "ف" (١٠/ ٤٦).
¬ (¬٣) يحيى بن سعيد.
¬ (¬٤) عامر بن شراحيل، "ع" (١٤/ ٥٨٦).
¬ (¬٥) أراد عمر بنزول تحريم الخمر الآية المذكورة في أول "كتاب الأشربة"، وهي آية المائدة: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ [المائدة: ٩٠]، "ف" (١٠/ ٤٦).
¬ (¬٦) قوله: (وهي من خمسة أشياء) قال بعضهم: أراد عمر ﵁ التنبيه على أن المراد بالخمر في هذه الآية ليس خاصًا بالمتخذ من العنب، بل يتناول المتخذ من غيرها. قلت: نعم يتناول غيرَ المتخذ من العنب من حيث التشبيه لا من حيث الحقيقة، "ع" (١٤/ ٥٨٦).
قال في "فتح الباري" (١٠/ ٤٦): الجملة حالية أي: نزل تحريم الخمر في حال كونها تُصنَع من خمسة، ويجوز أن تكون استئنافية أو معطوفة على ما قبلها. قال "العيني" (١٤/ ٥٨٦): جملة حالية [لا تقتضي الحصر] ولا ينبغي إطلاق الخمرية على نبيذ التمر.