Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 329

  1. ٧٤ - كتاب الأشربة
  2. ٥ - باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب

وَالْعَسَل. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ ¬ (¬١) الْعَقْلَ ¬ (¬٢)، وَثَلَاثَةٌ ¬ (¬٣) وَدِدْتُ ¬ (¬٤) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا ¬ (¬٥) عَهْدًا: الْجَدُّ ¬ (¬٦) وَالْكَلَالَةُ

"وَثَلَاثَةٌ" في نـ: "وَثَلَاثٌ".

===

¬(¬١) أي: غطّاه أو خالطه فلم يتركه على حاله، وهو من مجاز التشبيه، "ف" (١٠/ ٤٧).

¬ (¬٢) قوله: (والخمر ما خامر العقل) في "العيني" (١٤/ ٥٩٠): لا ينافي كون اسم الخمر خاصًا في النيء من [ماء] العنب إذا أسكر، فإن النجم بمعنى الظهور، وهو اسم للنجم المعروف وهو الثريا، وليس باسم لكل ما ظهر، وهذا كثير النظائر نحو: القارورة فإنها مشتقة من القرار، وليست اسمًا لكل ما يقرر فيه شيء، وفي "العيني" (١٤/ ٥٨٩) أيضًا: بل المنقول عن أهل اللغة أن الخمر من العنب، والمتخذ من غيره لا يسمى خمرًا إلا مجازًا.

¬ (¬٣) أي: قضايا أو أحكام أو مسائل، "ك" (٢٠/ ١٤٥).

¬ (¬٤) أي: تمنيت، وإنما تمنى ذلك؛ لأنه أبعد من محذور الاجتهاد [فيه] وهو الخطأ، "ع" (١٤/ ٥٨٧).

¬ (¬٥) أي: حتى يبين لنا، "ع" (١٤/ ٥٨٧).

¬ (¬٦) قوله: (الجد) أي: مسألة الجد في أنه يحجب الأخ أو ينحجب به أو يقاسمه، وفي قدر ما يرثه؛ لأن الصحابة اختلفوا فيه اختلافًا كثيرًا، "ع" (١٤/ ٥٨٧). قوله: "الكلالة" وهو أن يموت الرجل ولا يدع والدًا ولا ولدًا يرثانه، وأصلها من: تَكلَّله النسب: إذا أحاط به. وقيل: الكلالة: الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد، "نهاية" (صـ: ٨١١). في "العيني" (١٤/ ٥٨٧): هو من لا ولد له ولا والد، قاله أبو بكر وعمر وعلي وزيد وابن مسعود والمدنيون والبصريون. وروي عن ابن عباس: هو من لا ولد [له] وإن كان له والد. وقال شيخنا أمين الدين في "شرحه للسراجية":

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 11، ص 329 (SanadKitab #907, hlm. urut 7911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.