وَلأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ ¬ (¬١) بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. [طرفه: ٥٩٩٦، أخرجه: م ٥٤٣، د ٩١٧، س ١٢٠٤، تحفة: ١٢١٢٤].
١٠٧ - بَابٌ ¬ (¬٢) إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ
٥١٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ¬ (¬٣). قَالَ: نَا هُشَيمٌ ¬ (¬٤)،
"قَالَ: نَا هُشَيْمٌ " في نـ: "نَا هُشمٌ "
===
أما مذهب أبي حنيفة في هذا فما ذكره صاحب "البدائع" (١/ ٥٥٣): لو حملت امرأةٌ لا صبيَّها فأرضعتْه تفسد صلاتُها لوجود العمل الكثير، وأمّا حملُ الصَّبي بدون الإرضاع فلا يوجب الفساد، ثم روى هذا الحديث، وهذا لم يكره منه ﷺ لعدم من يحفظها أو لبيانه الشرع، وكذا في زماننا لا يكره عند الحاجة، أما بدونها فمكروه، انتهى.
وفي "العالمكَيرية" (١/ ١٠٢): إذا تردَّى برداء أو حمل شيئًا خفيفًا يحمل بيد واحدة، أو حمل صبيًا أو ثوبًا على عَاتِقِهِ لم تفسد صلاته، كذا في "فتاوى قاضي خان" (١/ ٦٣).
¬ (¬١) والجماعة على أنه ابن الربيع بدون حرف التأنيث، " ك " (٤/ ١٦٩)، "خ" (١/ ٢٩٠).
¬ (¬٢) بالتنوين، "قس" (٢/ ١٩٠).
¬ (¬٣) "عمرو بن زرارة" ابن واقد النيسابوري.
¬ (¬٤) "هُشَيم" ابن بسر (¬١) بضم الموحدة وسكون المهملة الواسطي.