Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 2, halaman 88

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ١٠٧ - باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض

وَلأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ ¬ (¬١) بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. [طرفه: ٥٩٩٦، أخرجه: م ٥٤٣، د ٩١٧، س ١٢٠٤، تحفة: ١٢١٢٤].

١٠٧ - بَابٌ ¬ (¬٢) إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ

٥١٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ¬ (¬٣). قَالَ: نَا هُشَيمٌ ¬ (¬٤)،

"قَالَ: نَا هُشَيْمٌ " في نـ: "نَا هُشمٌ "

===

أما مذهب أبي حنيفة في هذا فما ذكره صاحب "البدائع" (١/ ٥٥٣): لو حملت امرأةٌ لا صبيَّها فأرضعتْه تفسد صلاتُها لوجود العمل الكثير، وأمّا حملُ الصَّبي بدون الإرضاع فلا يوجب الفساد، ثم روى هذا الحديث، وهذا لم يكره منه ﷺ لعدم من يحفظها أو لبيانه الشرع، وكذا في زماننا لا يكره عند الحاجة، أما بدونها فمكروه، انتهى.

وفي "العالمكَيرية" (١/ ١٠٢): إذا تردَّى برداء أو حمل شيئًا خفيفًا يحمل بيد واحدة، أو حمل صبيًا أو ثوبًا على عَاتِقِهِ لم تفسد صلاته، كذا في "فتاوى قاضي خان" (١/ ٦٣).

¬ (¬١) والجماعة على أنه ابن الربيع بدون حرف التأنيث، " ك " (٤/ ١٦٩)، "خ" (١/ ٢٩٠).

¬ (¬٢) بالتنوين، "قس" (٢/ ١٩٠).

¬ (¬٣) "عمرو بن زرارة" ابن واقد النيسابوري.

¬ (¬٤) "هُشَيم" ابن بسر (¬١) بضم الموحدة وسكون المهملة الواسطي.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 2، ص 88 (SanadKitab #907, hlm. urut 813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.