Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 640

  1. ٧٧ - كتاب اللباس
  2. ٢٥ - باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه

فِيمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي: الأَعْلَامَ ¬ (¬١) ¬ (¬٢). [أطرافه: ٥٨٢٩، ٥٨٣٠، ٥٨٣٤، ٥٨٣٥، أخرجه: م ٢٥٦٩، د ٤٠٤٢، س ٥٣١٢، ق ٣٥٩٣، تحفة: ١٠٥٩٧].

٥٨٢٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ¬ (¬٣) قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ¬ (¬٤)، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ¬ (¬٥) قَالَ ¬ (¬٦): كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِآذَْرَْبَِيجَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلاَّ هَكَذَا، وَصَفَّ ¬ (¬٧) لَنَا النَّبِيُّ ﷺ إِصْبَعَيهِ. وَرَفَعَ زُهَيْرٌ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ. [راجع: ٥٨٢٨].

"فِيمَا عَلِمْنَا" في نـ: "قَالَ: فِيمَا عَلِمْنَا" وفي نـ: "فَمَا عَتَّمْنَا". "كَتَبَ إِلَيْنَا" في هـ، ذ: "كَتَبَ إِلَيْهِ". "وَصَفَّ" في ذ: "وَوَصَفَ".

===

منه إلا هكذا وهكذا وهكذا، يعني: إصبعين أو ثلاثًا أو أربعًا"، انتهى مختصرًا. قال النووي: فيه إباحة العَلَم من الحرير إذا لم يزد على أربع أصابع، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، انتهى. وعليه الحنفية.

¬ (¬١) أي: بالاستثناء في قوله: "إلا هكذا".

¬ (¬٢) جمع علم، وهو ما يجوزه الفقهاء من التطريف والتطريز ونحوهما، "ع" (١٥/ ٤٥).

¬ (¬٣) بالتصغير الجعفي.

¬ (¬٤) هو الأحول.

¬ (¬٥) النهدي.

¬ (¬٦) هذا طريق آخر في الحديث، "ع" (١٥/ ٤١).

¬ (¬٧) بتشديد الفاء من المضاعف، ولأبي ذر بالتخفيف من المعتلّ، "ك" (٢١/ ٧٩).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 11، ص 640 (SanadKitab #907, hlm. urut 8219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.