Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 641

  1. ٧٧ - كتاب اللباس
  2. ٢٥ - باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه

٥٨٣٥ - حَدَّثَثَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ¬ (¬١)، عَنِ التَّيْمِيِّ ¬ (¬٢)، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ: كُنَّا ¬ (¬٣) مَعَ عُتْبَةَ ¬ (¬٤)، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَلنَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا يُلْبَسُ الْحَرِيرُ ¬ (¬٥) فِي الدُّنْيَا، إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يُلْبَسْ فِي الآخِرَةِ مِنْهُ". وَأَشَارَ أَبُو عُثْمَانَ بإِصبَعَيهِ الْمُسَبِّحةِ ¬ (¬٦) وَالوُسْطَى. [راجع: ٥٨٢٨].

"لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ -إلى قوله-: فِي الآخِرَةِ مِنْهُ" في حـ، سـ، سفـ: "لَا يُلْبَسُ الْحَرِيرُ فِي الدُّنْيَا، إِلاَّ لَمْ يَلْبَسْ فِي الآخِرَةِ مِنْهُ"، وفي هـ: "لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا إِلا لَمْ يَلْبَسْ منهُ شَيئًا فِي الآخِرَةِ". "إلَّا لِمَنْ" في نـ: "إلَّا مَنْ". "وَأشَارَ أبُو عُثْمَانَ … " إلخ، وقع هنا في سـ.

===

¬(¬١) هو: القطان، "ف" (١٠/ ٢٨٧).

¬ (¬٢) هو: سليمان بن طرخان، "ك" (٢/ ٧٩١)، "ف" (١٠/ ٢٨٧).

¬ (¬٣) هذا طريق آخر، "ع" (١٥/ ٤١).

¬ (¬٤) ابن فرقد.

¬ (¬٥) قوله: (لا يلبس الحرير … ) إلخ، كذا للمستملي والسرخسي: "يلبس" بضم أوله في الموضعين، وللكشميهني بفتح أوله على البناء للفاعل، والمراد به: الرجل المكلف، وأخرج أحمد (١/ ٣٣، رقم: ٢٤٣) والنسائي (ح: ٥٣١٢) وصححه الحاكم عن أبي سعيد، فذكر الحديث المرفوع مثل حديث عمر في الباب، وزاد: "وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو"، كذا في "الفتح" (١٠/ ٢٨٧).

¬ (¬٦) بكسر الموحدة المشددة، هي السبابة؛ لأن المصلي يشير بها إلى التوحيد والتنزيه عن الشريك، "ك" (٢١/ ٨٠).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 11، ص 641 (SanadKitab #907, hlm. urut 8220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.