٣٤ - بَابُ الثَّوْبِ الْمُزَعْفَرِ
٥٨٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ¬ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٢)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ ¬ (¬٣) أَوْ زَعْفَرَانٍ ¬ (¬٤). [راجع: ١٣٤، تحفة: ٧١٦٠].
٣٥ - بَابُ الثَّوْبِ الأَحْمَرِ ¬ (¬٥)
"﵄" سقط في نـ. "أَوْ زَعْفَرَانٍ" في نـ: "أَوْ بِزَعْفَرَانٍ".
===
¬(¬١) هو: الفضل بن دكين، "ع" (١٥/ ٥٧).
¬ (¬٢) هو: ابن عيينة، "ع" (١٥/ ٥٧).
¬ (¬٣) نبت أصفر يكون في اليمن، "ك" (٢١/ ٩٠).
¬ (¬٤) قوله: (مصبوغًا بورس أو زعفران) قال ابن بطال (٩/ ١١٩، ١٢٠): أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر وقالوا: إنما وقع النهي للمحرم خاصة، وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم وغير المحرم، "فتح الباري" (١٠/ ٣٠٥). ومرَّ الحديث في "الحج" (برقم: ١٥٤٢).
¬ (¬٥) قوله: (الثوب الأحمر) اختلف في لبس الثياب المصبوغة أحمر بالعصفر أو غيره؟ فأباحها جماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعي، ومنعها آخرون مطلقًا، قال البيهقي: والصواب تحريم المعصفر عليه؛ للأحاديث الصحيحة التي لو بلغت الشافعي لقال بها، وقد أوصانا بالعمل بالحديث الصحيح، ذكر ذلك في "الروضة"، وقيل: يكره لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في المهنة والبيوت، ونقل عن مالك. وقيل: يجوز لبس ما صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج. وقيل: النهي خاص بما صبغ بالعصفر؛ لورود النهي عنه. وقيل: المنع إنما هو في المصبوغ كله، أما [ما]