Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 677

  1. ٧٧ - كتاب اللباس
  2. ٤٥ - باب خواتيم الذهب

٤٥ - بَابُ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ

٥٨٦٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ ¬ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ¬ (¬٢) قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاويَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ: نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ ¬ (¬٣) عَنْ سَبْعٍ ¬ (¬٤): نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ ¬ (¬٥) ¬ (¬٦) -أَوْ قَالَ: حَلْقَةِ الذَّهَبِ ¬ (¬٧) -، وَعَنِ الْحَرِيرِ ¬ (¬٨)، وَالإِستَبْرَق، وَالدِّيبَاجِ،

"سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ" زاد بعده في نـ: "يَقُولُ وفي نـ: "قَالَ". "نَهَانَا عَنْ" في نـ: "نَهَى عَنْ".

===

¬(¬١) هو: ابن أبي إياس.

¬ (¬٢) هو: ابن الحجاج.

¬ (¬٣) قال ابن دقيق العيد: أخبار الصحابي عن الأمر والنهي على ثلاث مراتب: الأولى: أن يأتي بالصيغة كقوله: افعلوا أو لا تفعلوا، الثانية: قوله: أمرنا رسول الله ﷺ بكذا ونهانا عن كذا، والثالثة: أُمرنا ونُهينا، على بثاء المجهول، "ف" (١٠/ ٣١٧).

¬ (¬٤) هذه الخصال مختلفة المراتب في الحكم العموم والخصوص والوجوب، "طيبي" (٣/ ٢٨٩).

¬ (¬٥) هذا مختص بالرجال، "ف" (١٠/ ٣١٦).

¬ (¬٦) قوله: (عن خاتم الذهب) بفتح التاء وبكسر أي: عن لبسه، "مرقاة" (٤/ ٨)، قال الشيخ ابن حجر (١٠/ ٣١٧): النهي عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء، فقد انعقد الإجماع على إباحته للنساء، لما روي أنه ﷺ أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله فقال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي"، "ط" (٨/ ٢٣٣).

¬ (¬٧) بالشك من الراوي، "قس" (١٢/ ٦٦٢).

¬ (¬٨) قوله: (وعن الحرير) أي: الثوب المنسوج من الإبريسم اللين،

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 11، ص 677 (SanadKitab #907, hlm. urut 8256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.