Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 691

  1. ٧٧ - كتاب اللباس
  2. ٥٣ - باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه

قِيلَ لَهُ ¬ (¬١): إِنَّهُمْ لَنْ يَقْرَءُوا كِتَابَكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُومًا. فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقْشُهُ ¬ (¬٢): "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ" ﷺ. فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى: بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. [راجع: ٦٥].

٥٣ - بَابُ ¬ (¬٣) مَنْ جَعَلَ فَصَّ الْخَاتَمِ فِي بَطْنِ كَفِّهِ ¬ (¬٤)

٥٨٧٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ ¬ (¬٥)،

"قِيلَ لَهُ" في نـ: "فَقِيلَ لَهُ". "كِتَابَكَ" في نـ: "كِتَابًا". "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ " سقطت التصلية في نـ. "بَطْنِ كَفِّهِ" في نـ: "بَاطِنِ كَفِّهِ".

===

يقول بمنع لبس الخاتم إلا لذي سلطان، مع صريح حديث أبي ريحانة المروي في "مسند أحمد" و"أبي داود" و"النسائي": "نهى رسول الله ﷺ عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان". واحتج القائلون بالجواز بحديث أنس السابق، وأجيب عن حديث أبي ريحانة بأن مالكًا ضعفه، وعلى تقدير ثبوته فيحمل على أن لبسه بغير سلطان خلاف الأولى لما فيه من التزيين الذي لا يليق بالرجال، أو المراد بالسلطان من له سلطنة على شيء ما بحيث يحتاج إلى الختم عليه لا السلطان الأكبر خاصة، كذا في "قس" (١٢/ ٦٧٢) و "ع" (١٥/ ٧٥)، "ف" (١٠/ ٣٢٥).

¬ (¬١) القائل له قريش، "قس" (١٢/ ٦٧٢).

¬ (¬٢) بسكون القاف، ولأبي ذر بفتحتين، "قس" (١٢/ ٦٧٢).

¬ (¬٣) سقط لفظ "باب" لأبي ذر.

¬ (¬٤) قوله: (من جعل فص الخاتم في بطن كفه) أي: عند لبسه، قال ابن بطال: ليس في كون فص الخاتم في بطن الكف ولا ظهرها أمر ولا نهي، وكل ذلك مباح، ويقال: السر فيه: أن جعل الفص في بطن الكف أبعد من أن يظن أنه فعله للتزين، والتزين لا يليق للرجال، كذا في "العيني" (١٥/ ٧٦).

¬ (¬٥) مصغر، هو ابن أسماء بن عبيد، "ع" (١٥/ ٧٦)، "تق" (رقم: ٩٨٨).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 11، ص 691 (SanadKitab #907, hlm. urut 8270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.