Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 12, halaman 21

  1. ٧٨ - كتاب الأدب
  2. ٨ - باب صلة المرأة أمها ولها زوج

٨ - بَابُ صِلَةِ الْمَرْأَةِ أُمَّهَا وَلَهَا زَوْجٌ

٥٩٧٩ - وَقَالَ اللَّيْثُ ¬ (¬١): حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَمُدَّتِهِم ¬ (¬٢) إذَا عَاهَدُوا النَّبِيَّ ﷺ مَعَ أَبِيهَا ¬ (¬٣)، فَاسْتَفْتَيتُ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ؟ قَالَ: "نَعَم صِلِي ¬ (¬٤) أُمَّكِ". [راجع: ٢٦٢٠].

"هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ" في نـ: "هِشَامٌ". "إِذَا عَاهَدُوا" في نـ: "إِذْ عَاهَدُوا". "مَعَ أَبِيهَا" في صـ: "مَعَ ابْنِهَا". "فَاسْتَفْتَيْتُ" في سـ، حـ، ذ: "فَاسْتَفْتَتْ". "فَقَالَت" في نـ: "فَقُلْتُ". "وَهِيَ رَاغِبَةٌ" زاد في صـ، ذ: "أَفَأَصِلُهَا".

===

¬(¬١) وصله أبو نعيم، "ع" (١٥/ ١٥١).

¬ (¬٢) أي: التي عينوها للصلح وترك المقاتلة، "ك" (٢١/ ١٥٤)، "ع" (١٥/ ١٥١).

¬ (¬٣) قوله: (مع أبيها) أي: مع أبي أم أسماء، وللأصيلي: "مع ابنها" أي: ولدها، ومطابقته للترجمة ظاهرة إذا قلنا: إن الضمير في "ولها زوج" راجع إلى المرأة، إذ أسماء كانت زوجة للزبير وقت قدومها، وإن قلنا: إنه راجع إلى أمها فذلك باعتبار أن يراد بلفظ "أبيها" زوج أم أسماء، ومثل هذا المجاز شائع، وكونه كالأب لأسماء ظاهر، قاله في "الكواكب" (٢١/ ١٥٤). قال ابن بطال (٩/ ٢٠١): في الحديث من الفقه أنه ﷺ أباح لأسماء أن تصل أمها، ولم يشترط في ذلك مشاورة زوجها [وأن للمرأة] أن تتصرف في مالها بدون إذن زوجها، "قس" (١٣/ ١٧).

¬ (¬٤) بكسر الصاد مِن وصل يصل، "ع" (١٥/ ١٥١).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 12، ص 21 (SanadKitab #907, hlm. urut 8383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.