Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 12, halaman 94

  1. ٧٨ - كتاب الأدب
  2. ٤٤ - باب ما ينهى عن السباب واللعن

إِلَّا ارْتَدَّتْ ¬ (¬١) عَلَيْهِ ¬ (¬٢)، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ ¬ (¬٣) كَذَلِكَ". [راجع: ٣٥٠٨].

٦٠٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيحُ بْنُ سُلَيمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَال بْنُ عَلِي، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَاحِشًا وَلَا لَعَّانًا ¬ (¬٤) وَلَا سَبَّابًا ¬ (¬٥)، كَانَ يَقُول عِنْدَ الْمَعْتِبَةِ: "مَا لَهُ؟! تَرِبَ جَبِينُهُ" ¬ (¬٦). [راجع: ٦٠٣١].

"تَرِبَ" في سـ، حـ، ذ: "تَرِبَتْ".

===

¬(¬١) أي: رجعت، "ع" (١٥/ ٢٠١)، أي: تلك الرمية، "ك" (٢١/ ١٨٩).

¬ (¬٢) بأن يكون هو فاسقًا بذلك أو كافرًا، "ك" (٢١/ ١٨٩).

¬ (¬٣) قوله: (إن لم يكن صاحبه كذلك) أي: وإن كان موصوفًا بذلك فلا يرتد إليه شيء لكونه صدق فيما قاله. فإن قصد بذلك تعييره وشهرته بذلك وأذاه؟ حرم عليه؛ لأنه مأمور بستره وتعليمه وموعظته بالحسنى؛ فمهما أمكنه ذلك بالرفق حرم عليه فعله بالعنف، لأنه قد يكون سببًا لإغوائه وإصراره على ذلك الفعل، كما في طبع كثير من الناس من الأنفة، لاسيما إن كان الآمر دون المأمور في الدرجة؛ فإن قصد نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جاز له ذلك، "قس" (١٣/ ٧٥).

¬ (¬٤) فإن قيل: لم يكن رسول الله ﷺ لاعنًا ولا سابًّا أيضًا، أجيب: بأن فعالًا قد لا يراد به التكثير، "قس" (١٣/ ٦٣).

¬ (¬٥) فإن قلت: ما الفرق بين هذه الثلاث؟ قلت: يحتمل أن يقال: اللعنة تتعلق بالآخرة لأنها هي البعد عن رحمة الله تعالى، والسبّ يتعلق بالنسب كالقذف والفحش بالحسب، "كرماني" (٢١/ ١٨١).

¬ (¬٦) قوله: (ترب جبينه) أي: صُرِع للجبين، ودعا عليه بأن يخرّ لوجهه فيصيب الترابُ وجهه، ولم يرد به الدعاء عليه على ما قيل: في تربت يداك، "تن" (٣/ ١١٥٧)، أو دعاء له بالطاعة أي: يصلي فيترب جبينه، "قس" (١٣/ ٦٣). ومرَ (برقم: ٦٠٣١).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 12، ص 94 (SanadKitab #907, hlm. urut 8456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.