Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 12, halaman 173

  1. ٧٨ - كتاب الأدب
  2. ٧٥ - باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله

تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ" ¬ (¬١). [راجع: ٤٨٦٠].

٦١٠٨ - حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِابِيهِ، فَنَادَاهُمْ ¬ (¬٢) رَسُولُ اللَّهِ ¬ (¬٣) ﷺ: "أَلَا إنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُم أَنْ تحْلِفُوا بِآبَائِكُم، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ". [راجع: ٢٦٧٩، أخرجه: م ١٦٤٦، تحفة: ٨٢٨٩].

٧٥ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْغَضَبِ وَالشّدَّةِ لأَمْرِ اللَّهِ ¬ (¬٤)

"حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ" في نـ: "حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ". "وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ" في هـ، ذ: "أَوْ ليَصْمُتْ".

===

¬(¬١) مطابقته للترجمة للثاني من الترجمة - وهو قوله: "جاهلًا" - ظاهر، وقال ابن بطال: عذر ﵊ من حلف من أصحابه باللات والعزى لقرب عهدهم بجري ذلك على ألسنتهم، "عيني" (١٥/ ٢٤٩).

¬ (¬٢) قوله: (فناداهم رسول الله ﷺ … ) إلخ، فإن قلت: ثبت في الحديث أنه ﵇ قال: "أفلح وأبيه"، فالجواب أن هذا من جملة ما تزاد في الكلام للتقرير ونحوه، ولا يراد به القسم. والحكمة في النهي أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف عليه، وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى وحده فلا يضاهي به غيره. فإن قيل: قد أقسم الله بمخلوقاته، قلت: له تعالى أن يقسم بما شاء تنبيهًا على شرفه، "ع" (١٥/ ٢٥٠)، "ك" (٢١/ ٢٢٨).

¬ (¬٣) مطابقته للجزء الأول من الترجمة - وهو قوله: متأول - ظاهر، وذلك لأن النبي ﷺ عذر عمر بن الخطاب في حلفه بأبيه لتأويله بالحق الذي للآباء، "ع" (١٥/ ٢٥٠)، "ك" (٢١/ ٢٢٨).

¬ (¬٤) أشار بهذا إلى أن صبر النبي ﷺ على الأذى إنما كان في حق نفسه، "ع" (١٥/ ٢٥٠).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 12، ص 173 (SanadKitab #907, hlm. urut 8535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.