Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 49

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور

فَإِنَّكَ إِنْ أُوتيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلْتَ ¬ (¬١) إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ ¬ (¬٢) عَنْ يَمِينِكَ ¬ (¬٣)، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ". [أطرافه: ٦٧٢٢، ٧١٤٦، ٧١٤٧، أخرجه: م ١٦٥٢، د ٢٩٢٩، ت ١٥٢٩، س ٥٣٨٤، تحفة: ٩٦٩٥].

٦٦٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيْدٍ، عَنْ غَيْلَانَ ¬ (¬٤) بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ¬ (¬٥)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ

"وَإِنْ أُوتِيتَهَا" في هـ، ذ: "وَإِنَّك إِنْ أُوتِيتَهَا".

===

والتخفيف. قوله: "أُعِنْت" على صيغة المجهول أيضًا، "ع" (١٥/ ٦٨١). أي: الإمارة أمر شاق لا يخرج عن عهدتها إلا الأفراد، فلا تسألها عن شرف نفس فلا يعينك الله، وإن أوتيت من غير مسألة أعانك، "مجمع" (٥/ ١١٣).

¬ (¬١) بتشديد الكاف وتخفيفها، "ك" (٢٣/ ٩١).

¬ (¬٢) قوله: (فكفر … ) إلخ، فيه جواز التكفير قبل الحنث، وبه أخذ الشافعي ومالك ﵄ في رواية، ولا يجوز عند الحنفية؛ لأن الكفارة لستر الجناية، ولا جناية قبل الحنث فلا يجوز. وحكم الحديث أنه يعارضه رواية مسلم [ح: ١٦٥٠] أخرجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير، وليكفّر عن يمينه". فإذا كان الأمر كذلك فالأخذ برواية تقديم الحنث على الكفارة أولى لما ذكرناه، كذا في "العيني" (١٥/ ٦٨١).

¬ (¬٣) فيه المطابقة، كذا في "العيني" (١٥/ ٦٨١).

¬ (¬٤) بفتح المعجمة وسكون التحتانية، "ك" (٢٣/ ٩٢).

¬ (¬٥) ابن أبي موسى الأشعري، "ع" (١٥/ ٦٨٢).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 49 (SanadKitab #907, hlm. urut 9207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.