Kitab: Shahihul Bukhari
Bab dan daftar isi:
٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
- ٢ - باب قول النبي ﷺ: "وايم الله"
- ٣ - باب كيف كان يمين النبي ﷺ -
- ٤ - باب لا تحلفوا بآبائكم
- ٥ - باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
- ٦ - باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
- ٧ - باب من حلف بملة سوى الإسلام
- ٨ - باب لا يقول: ما شاء الله وشئت، وهل يقول: أنا بالله ثم بك؟
- ٩ - باب قول الله تعالى: ﴿وأقسموا بالله
- ١٠ - باب إذا قال: أشهد بالله، أو شهدت بالله
- ١١ - باب عهد الله
- ١٢ - باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه
- ١٣ - باب قول الرجل: لعمر الله
- ١٤ - باب ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم﴾ [البقرة: ٢٢٥]
- ١٥ - باب إذا حنث ناسيا في الأيمان
- ١٦ - باب اليمين الغموس
- ١٧ - باب قول الله: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ إلى قوله: ﴿ولهم عذاب أليم﴾ [آل عمران: ٧٧]
- ١٨ - باب اليمين فيما لا يملك، وفي المعصية، واليمين في الغضب
- ١٩ - باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم، فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل، فهو على نيته
- ٢٠ - باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا، وكان الشهر تسعا وعشرين
- ٢١ - باب إن حلف أن لا يشرب نبيذا، فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا، لم يحنث في قول بعض الناس، وليست هذه بأنبذة عنده
- ٢٢ - باب إذا حلف أن لا يأتدم، فأكل تمرا بخبز، وما يكون منه الأدم
- ٢٣ - باب النية في الأيمان
- ٢٤ - باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
- ٢٥ - باب إذا حرم
- ٢٦ - باب الوفاء بالنذر
- ٢٧ - باب إثم من لا يفي بالنذر
- ٢٨ - باب النذر في الطاعة
- ٢٩ - باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم
- ٣٠ - باب من مات وعليه نذر
- ٣١ - باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
- ٣٢ - باب من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر
- ٣٣ - باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة؟