Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 152

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ٣٣ - باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة؟

أَوْ أَرْبِعَاءَ ¬ (¬١) مَا عِشْتُ، فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ ¬ (¬٢)، وَنُهِينَا ¬ (¬٣) أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأَعَادَ عَلَيهِ فَقَالَ مِثْلَه، لَا يَزِيدُ ¬ (¬٤) عَليْهِ. [راجع ح: ١٩٩٤].

٣٣ - بَابٌ ¬ (¬٥) هَلْ يَدْخُلُ فِي الأَيْمَانِ ¬ (¬٦) وَالنُّذُورِ الأَرْضُ وَالْغَنَمُ وَالزَّرْعُ وَالأَمْتِعَةُ؟

"وَالزَّرْعُ" كذا في ذ، وفي نـ: "وَالزُّرُوعِ".

===

¬(¬١) بكسر الموحدة في أربعاء والمد مع الهمزة، لا ينصرف كسابقه لألف التأنيث فيهما، "قس" (١٤/ ١٣٣).

¬ (¬٢) حيث قال: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩]، "ك" (٢٣/ ١٣٧).

¬ (¬٣) قوله: (نهينا) بصيغة المجهول، والعرف شاهد بأن رسول الله ﷺ هو الناهي. قوله: "فأعاد عليه" أي: أعاد الرجل كلامه على ابن عمر ﵁. قوله: "فقال مثله" أي: فقال ابن عمر مثل ما قال في الأول، "ع" (١٥/ ٧٤٨).

¬ (¬٤) قوله: (لا يزيد) يعني: لا يقطع بلا أو نعم، وهذا من غاية ورعه حيث توقف في الجزم بأحدهما لتعارض الدليلين عنده. فإن قلت: سبق أنه قال: لا نرى صيامهما؟ قلت: لعلهما يمكن أن يكونا قضيتين فتغير اجتهاده عند الثانية، "ك" (٢٣/ ١٣٧)، جوابه: أنه لا يصام وهو مذهب الأئمة الأربعة. قلت: وفي سياق الرواية إشعار بأن الراجح عنده المنع على ما لا يخفى، "ع" (١٥/ ٧٤٨).

¬ (¬٥) بالتنوين، "قس" (١٤/ ١٣٤).

¬ (¬٦) قوله: (هل يدخل في الأيمان … ) إلخ، يعني: هل يصح اليمين والنذر على الأعيان؟ وصورة اليمين نحو قوله ﵇: "والذي نفسي بيده إن الشملة لتشتعل عليه نارًا"، وصورة النذر مثل أن يقول: هذه الأرض

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 152 (SanadKitab #907, hlm. urut 9310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.