أَوْ أَرْبِعَاءَ ¬ (¬١) مَا عِشْتُ، فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ ¬ (¬٢)، وَنُهِينَا ¬ (¬٣) أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأَعَادَ عَلَيهِ فَقَالَ مِثْلَه، لَا يَزِيدُ ¬ (¬٤) عَليْهِ. [راجع ح: ١٩٩٤].
٣٣ - بَابٌ ¬ (¬٥) هَلْ يَدْخُلُ فِي الأَيْمَانِ ¬ (¬٦) وَالنُّذُورِ الأَرْضُ وَالْغَنَمُ وَالزَّرْعُ وَالأَمْتِعَةُ؟
"وَالزَّرْعُ" كذا في ذ، وفي نـ: "وَالزُّرُوعِ".
===
¬(¬١) بكسر الموحدة في أربعاء والمد مع الهمزة، لا ينصرف كسابقه لألف التأنيث فيهما، "قس" (١٤/ ١٣٣).
¬ (¬٢) حيث قال: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩]، "ك" (٢٣/ ١٣٧).
¬ (¬٣) قوله: (نهينا) بصيغة المجهول، والعرف شاهد بأن رسول الله ﷺ هو الناهي. قوله: "فأعاد عليه" أي: أعاد الرجل كلامه على ابن عمر ﵁. قوله: "فقال مثله" أي: فقال ابن عمر مثل ما قال في الأول، "ع" (١٥/ ٧٤٨).
¬ (¬٤) قوله: (لا يزيد) يعني: لا يقطع بلا أو نعم، وهذا من غاية ورعه حيث توقف في الجزم بأحدهما لتعارض الدليلين عنده. فإن قلت: سبق أنه قال: لا نرى صيامهما؟ قلت: لعلهما يمكن أن يكونا قضيتين فتغير اجتهاده عند الثانية، "ك" (٢٣/ ١٣٧)، جوابه: أنه لا يصام وهو مذهب الأئمة الأربعة. قلت: وفي سياق الرواية إشعار بأن الراجح عنده المنع على ما لا يخفى، "ع" (١٥/ ٧٤٨).
¬ (¬٥) بالتنوين، "قس" (١٤/ ١٣٤).
¬ (¬٦) قوله: (هل يدخل في الأيمان … ) إلخ، يعني: هل يصح اليمين والنذر على الأعيان؟ وصورة اليمين نحو قوله ﵇: "والذي نفسي بيده إن الشملة لتشتعل عليه نارًا"، وصورة النذر مثل أن يقول: هذه الأرض