Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 138

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ٢٦ - باب الوفاء بالنذر

أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إِلَى قَولِهِ: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ﴾ [التحريم: ١ - ٤] لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ¬ (¬١)، ﴿وَإِذْ أَسَرَّ ¬ (¬٢) النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾ [التحريم: ٣]، لِقَوْلِهِ ¬ (¬٣): "بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا". [راجع: ٤٩١٢].

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ¬ (¬٤) عَنْ هِشَامٍ: "وَلَنْ أَعُودَ لَه، وَقَدْ حَلَفْت، فَلَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا".

٢٦ - بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ ¬ (¬٥) ¬ (¬٦)

"وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ" في نـ: "وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ".

===

¬(¬١) أي: الخطاب لعائشة وحفصة - رضي الله تعالى عنهما -، "ع" (١٥/ ٧٣٧).

¬ (¬٢) قوله: (وإذ أسر … ) الآية، قلت: إنه يشكل هذا السياق على من لم يمارس طريقة البخاري في الاختصار، وذلك أن الحديث في الأصل مطول، فلما أراد اختصاره هنا اقتصر منه على الكلمات التي تتعلق باليمين من الآيات، فلما ذكر ﴿إِنْ تَتُوبَا﴾ فسرهما بعائشة وحفصة، ولما ذكر "أَسَرَّ … حَدِيثًا" فسره بقوله: "بل شربت عسلًا"، "ف" (١١/ ٥٧٥).

¬ (¬٣) أي: الحديث المسَرُّ كان ذلك القول "ع" (١٥/ ٧٣٧).

¬ (¬٤) تقدم في "التفسير" (برقم: ٤٩١٢) بلفظ "حدثنا إبراهيم بن موسى … " إلخ، "ع" (١٥/ ٧٣٧).

¬ (¬٥) أي: حكم الوفاء وفضله، "ف" (١١/ ٥٧٦).

¬ (¬٦) قوله: (باب … ) إلخ، قام الإجماع على وجوب الوفاء إذا كان النذر بالطاعة، وقد قال الله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] وقال: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسان: ٧] فمدحهم. واختلف في ابتداء النذر فقيل: إنه مستحب، وقيل: مكروه، وبه جزم النووي، ونص الشافعي على أنه خلاف

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 138 (SanadKitab #907, hlm. urut 9296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.