١٠ - بَابٌ إِذَا قَالَ ¬ (¬١): أَشْهَدُ بِاللَّهِ، أَوْ شَهِدْتُ بِاللَّهِ
٦٦٥٨ - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ¬ (¬٢)، عَنْ مَنْصُورٍ ¬ (¬٣)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ¬ (¬٤)، عَنْ عَبِيدَةَ ¬ (¬٥)، عَنْ عَبدِ اللَّهِ ¬ (¬٦) قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: "قَرْنِي ¬ (¬٧)، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ،
===
¬(¬١) قوله: (باب إذا قال … ) إلخ، لم يبين جواب هذا، ولا في حديث الباب صرح بذلك، فكأنه اعتمد على من يفحص عن ذلك في موضعه، وللعلماء في هذا الباب أقوال: أحدها: أن أشهد وأحلف وأعزم كلها أيمان تجب فيها الكفارة، وهو قول إبراهيم النخعي وأبي حنيفة والثوري، وقال ربيعة والأوزاعي: أشهد لأفعلن كذا ثم حنث فهي يمين، الثاني: أن أشهد لا يكون يمينًا حتى يقول: أشهد بالله، ومع هذا يريد القسم؛ لأنه يحتمل أشهد بأمر الله بوحدانية الله، فإن لم يرد ذلك فليس بيمين، الثالث: إذا قال: أشهد أو أعزم ولم يقل: بالله، فهو كقوله: والله، الرابع: أن أبا عبيد أنكر أن يكون أشهد يمينًا، وقال: الحالف غير الشاهد، الخامس: إذا قال: أشهد بالكعبة أو بالنبي فلا يكون يمينًا، "ع" (١٥/ ٧٠٦ - ٧٠٧). واحتج من أطلق أنه ثبت في العرف والشرع في الأيمان، قال اللّه تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ [المنافقون: ١]، "ف" (١١/ ٥٤٤).
¬ (¬٢) ابن عبد الرحمن النحوي، "ع" (١٥/ ٧٠٧).
¬ (¬٣) ابن المعتمر، "ع" (١٥/ ٧٠٧).
¬ (¬٤) النخعي، "ع" (١٥/ ٧٠٧).
¬ (¬٥) ابن عمرو السلماني، "ع" (١٥/ ٧٠٧).
¬ (¬٦) ابن مسعود، "ع" (١٥/ ٧٠٧).
¬ (¬٧) أي: أهل قرني الذين أنا فيهم، "ع" (١٥/ ٧٠٧).