Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 68

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ٣ - باب كيف كان يمين النبي ﷺ -

٦٦٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ¬ (¬١) قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ¬ (¬٢)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "قَالَ سُلَيْمَانُ ¬ (¬٣): لأَطُوفَنَّ ¬ (¬٤) اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَلَمْ يَقُلْ ¬ (¬٥): إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ، وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ،

"قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ "لفظ "قل" ثبت في ذ.

===

ماله أمامًا ويمينًا وشمالًا على المستحقين، فعبر عن الفعل بالقول، "قس" (١٤/ ٥٨). ومرَّ صدر الحديث (برقم: ١٤٦٠).

¬ (¬١) الحكم بن نافع، "ع" (١٥/ ٦٩١).

¬ (¬٢) عبد الله بن ذكوان، "ع" (١٥/ ٦٩١).

¬ (¬٣) ابن داود نبي الله ﷺ، "ف" (١١/ ٥٢٩).

¬ (¬٤) قوله: (لأطوفن) الطواف كناية عن الجماع. قوله: "على تسعين"، وفي "كتاب الأنبياء" في بعض الروايات: "سبعين"، وقال شعيب وأبو الزناد: "تسعين"، وهو الأصح، ولا منافاة، إذ هو مفهوم العدد، وفي "صحيح مسلم": "ستون"، ويروى: مائة. قوله: "فقال له صاحبه" أي: الملك أو قرينه. قوله: "بشق رجل" أي بنصف ولد، وإطلاق الرجل باعتبار ما يؤول إليه. قوله: "وايم الله … " إلى آخره، هذا من باب الوحي لأنه من باب علم الغيب، "ع" (١٥/ ٦٩١). وفيه: جواز إضافة ايم إلى غير لفظ الجلالة لكنه نادر، "قس" (١٤/ ٥٩).

¬ (¬٥) أي: نسيانًا، "قس" (١٤/ ٥٩)، كما سيجيء (برقم: ٦٧٢٠) في المتن.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 68 (SanadKitab #907, hlm. urut 9226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.