Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 84

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ٧ - باب من حلف بملة سوى الإسلام

٦٦٥٢ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيبٌ ¬ (¬١)، عَنْ أَيُّوبَ ¬ (¬٢)، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ¬ (¬٣)، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَنْ حَلَفَ بِغَيرِ مِلَّةِ ¬ (¬٤) الإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ ¬ (¬٥)، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ

===

¬(¬١) ابن خالد، "ع" (١٥/ ٧٠١).

¬ (¬٢) السختياني، "ع" (١٥/ ٧٠١).

¬ (¬٣) عبد الله بن زيد، "ع" (١٥/ ٧٠١).

¬ (¬٤) بكسر الميم وتشديد اللام، وقال ابن الأثير: الملة: الدين، كملة الإسلام واليهودية والنصرانية. وقيل: هي معظم الدين وجملة ما يجيء به الرسل، "ع" (١٥/ ٧٠١).

¬ (¬٥) قوله: (فهو كما قال) قال المهلب: هو كاذب في يمينه لا كافر؛ لأنه لا يخلو إما أن يعتقد الملة التي حلف بها فلا كفارة عليه إلا بالرجوع إلى الإسلام، أو يكون معتقد الإسلام بعد الحنث فهو كاذب فيما قاله؛ لأن في الحديث الماضي "لم ينسبه إلى الكفر"، قيل: أراد به التهديد والوعيد، وقال ابن القصار: معناه: النهي (¬١) عن موافقة ذلك اللفظ والتحذير منه لا أنه يكون كافرًا بالله. قوله: "عذب به" أي بالشيء الذي قتل نفسه؛ لأن جزاءه من جنس عمله. قوله: "لعن المؤمن كقتله" يعني: في التحريم أو في الإبعاد، فإن اللعن تبعيد من رحمة الله، والقتل تبعيد من الحياة الحسية. وقيل: المراد المبالغة في الإثم. قوله: "ومن رمى مؤمنًا فهو كقتله" أي: في الحرمة. وقيل: لأن النسبة إلى الكفر الموجب لقتله كالقتل؛ لأن المتسبب للشيء كفاعله، "ع" (١٥/ ٧٠١ - ٧٠٢).

احتج بالحديث المذكور أبو حنيفة وأصحابه على أن الحالف باليمين المذكور ينعقد يمينه وعليه الكفارة؛ لأن الله تعالى أوجب على المظاهر

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 84 (SanadKitab #907, hlm. urut 9242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.