Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 120

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ١٨ - باب اليمين فيما لا يملك، وفي المعصية، واليمين في الغضب

٦٦٧٩ - حَدَّثَنَا عَبدُ الْعَزِيزِ ¬ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ¬ (¬٢)، عَنْ صَالِحٍ ¬ (¬٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (¬٤). ح وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ¬ (¬٥) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْريَّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّأَهَا اللَّهُ مِمَّا قَالُوا - كُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً ¬ (¬٦) مِنَ الْحَدِيثِ -، فَأَنْزَلَ الله ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ﴾ الْعَشْرَ الآيَاتِ كُلَّهَا فِي بَرَاءَتِي. قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ ¬ (¬٧) لِقَرَابتِهِ مِنْهُ -: وَاللَّهِ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا ¬ (¬٨)،

"حَجَّاجٌ" في نـ: "الْحَجَّاجُ". "عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ" زاد في نـ: "ابْنِ عُتبَةَ".

===

¬(¬١) ابن عبد الله، "ع" (١٥/ ٧٢٥).

¬ (¬٢) ابن سعد، "ع" (١٥/ ٧٢٥).

¬ (¬٣) ابن كيسان، "ع" (١٥/ ٧٢٥).

¬ (¬٤) محمد بن مسلم، "ع" (١٥/ ٧٢٥).

¬ (¬٥) ابن منهال، "ع" (١٥/ ٧٢٦).

¬ (¬٦) أي: قطعة، "ع" (١٥/ ٧٢٦)، "ك" (٢٣/ ١٢٣).

¬ (¬٧) قوله: (مسطح) بكسر الميم وإسكان المهملة الأولى وفتح الثانية، ابن أثاثة بضم الهمزة وخفة المثلثة الأولى، القرشي، وأمه سلمى كانت بنت خالة أبي بكر ﵁، وكان هو من أهل الإفك، "ك" (٢٣/ ١٢٣).

¬ (¬٨) قوله: (والله لا أنفق على مسطح شيئًا أبدًا) هو مطابق لترك اليمين في المعصية؛ لأنه حلف أن لا ينفع مسطحًا لكلامه في عائشة فكان حالفًا

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 120 (SanadKitab #907, hlm. urut 9278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.