٦٧٠١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ¬ (¬١)، عَنْ حُمَيدٍ ¬ (¬٢)، عَنْ ثَابِتٍ ¬ (¬٣)، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ" ¬ (¬٤)، وَرَآهُ يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ ¬ (¬٥). [راجع: ١٨٦٥].
وَقَالَ الْفَزَارِيُّ ¬ (¬٦)، عَنْ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ.
٦٧٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ¬ (¬٧)، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا ¬ (¬٨)
"عَنْ ثَابِتٍ" في نـ: "حَدَّثَنِي ثَابِتٌ".
===
المعصية، لأن نذره في ملك غيره تصرف في ملك الغير وهو معصية، انتهى. قلت: كل منهما لم يذكر شيئًا فيه كفاية للمقصود، وغاية ما في الباب أنهما تكلفا في بيان وجه المطابقة بين الترجمة والحديث الأول ولم يجيبا عما قاله ابن بطال: ولا مدخل لأحاديث الباب كلها في النذر فيما لا يملك، وهو ظاهر، "ع" (١٥/ ٧٤٤).
¬ (¬١) هو القطان.
¬ (¬٢) هو الطويل.
¬ (¬٣) البناني.
¬ (¬٤) قال الكرماني (٢٣/ ١٣٦): وجه المطابقة أن الشخص لا يملك تعذيب نفسه. مرَّ الحديث (برقم: ١٨٦٥).
¬ (¬٥) قال: "ما بال هذا؟ " قالوا: نذر أن يمشي.
¬ (¬٦) هو مروان بن معاوية الكوفي، أشار بهذا إلى أن حميدًا صرّح بالتحديث بهذا عن ثابت، "ع" (١٥/ ٧٤٥).
¬ (¬٧) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، "ع" (١٥/ ٧٤٥).
¬ (¬٨) قيل: اسمه تراب، "ك" (٨/ ١٣٠). مرَّ الحديث (برقم: ١٦٢٠).