Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 154

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ٣٣ - باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة؟

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ¬ (¬١) ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِلَّا الأَمْوَالَ وَالثِّيَابَ ¬ (¬٢) وَالْمَتَاعَ، فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضُّبَيبِ ¬ (¬٣) - يُقَالُ لَهُ: رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ - لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُلَامًا يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمٌ، فَوُجِّهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى وَادِي الْقُرَى ¬ (¬٤)، حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَادِي الْقُرَى بَيْنَمَا ¬ (¬٥) مِدْعَمٌ ¬ (¬٦) يَحُطُّ رَحْلًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَهْمٌ عَائِرٌ ¬ (¬٧) فَقَتَلَه،

"فَوُجِّهَ" في نـ: "فَوَجَّهَ" - وافقه شرح القسطلاني، وقال الكرماني والعيني: "فَوُجِّهَ" بلفظ المجهول، "خ" -.

===

¬(¬١) قوله: (فلم نغنم) أشار بهذا الحديث إلى أن المال لا يطلق إلا على الثياب والأمتعة ونحوهما؛ لأن الاستثناء في قوله: "إلا الأموال"، منقطعة يعني: لكن الأموال من الثياب والأمتعة، قيل: هذا على لغة دوس قبيلة أبي هريرة. وقد اختلفت الروايات في هذا الحديث عن مالك، فروى ابن القاسم مثل رواية البخاري، وروى يحيى بن يحيى وجماعة عن مالك "والثياب" بواو العطف"ع" (١٥/ ٧٥٠) [والظاهر: "الثياب" بدون واو العطف، انظر "الموطأ" (رقم: ١٣٨٠)].

¬ (¬٢) كذا في الفرع وأصله وغيرهما مما وقفت عليه من الأصول المعتمدة. "والثياب" بإثبات الواو [كالذي بعده]. وقال في "الفتح": [إلا الأموال: المتاع والثياب] كذا للأكثر أي: بحذف الواو من "المتاع"، "قس" (١٤/ ١٣٥)، ويطابق قول صاحب "الفتح" ما في "العيني".

¬ (¬٣) مصغر الضب، "ك" (٢٣/ ١٣٨).

¬ (¬٤) موضع بقرب المدينة، "ع" (١٥/ ٧٥٠).

¬ (¬٥) بلا فاء، "قس" (١٤/ ١٣٥).

¬ (¬٦) بكسر الميم وسكون الدال وفتح العين، "ف" (١١/ ٥٩٣).

¬ (¬٧) بعين مهملة وبعد الألف تحتانية: لا يدرى من رمى به، "ف" (١١/ ٥٩٣).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 154 (SanadKitab #907, hlm. urut 9312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.