Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 169

  1. ٨٤ - كفارات الأيمان
  2. ٨ - باب إذا أعتق عبدا بينه وبين آخر أو أعتق في الكفارة لمن ولاؤه؟

عَبدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ ¬ (¬١) [راجع ح: ٢١٤١، أخرجه: م ٩٩٧، تحفة: ٢٥١٥].

٨ - بَابٌ ¬ (¬٢) إِذَا أَعْتَقَ ¬ (¬٣) عَبْدًا بَينَهُ وَبَينَ آخَرَ أَوْ أَعْتَقَ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ وَلَاؤُهُ؟

"عَامَ" في نـ: "عَامًا". "بَابٌ إِذَا أَعْتَقَ عَبدًا بَينَهُ وَبَينَ آخَرَ أَوْ أَعْتَقَ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ وَلَاؤُهُ؟ " في نـ: "باب إِذَا أَعْتَقَ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ؟ " وفي س، ذ: "بَابٌ إِذَا أَعْتَقَ عَبدًا بَينَهُ وَبَينَ آخرَ، باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟ ".

===

ولقب به لأنه ﷺ قال: سمعت نحمة نعيم، أي: سعلته في الجنة ليلة الإسراء [أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٣٢٥٦)]. وفي [بعض] النسخ: نعيم بن النحام، بزيادة الابن، والصواب عدمه. والقبطي بكسر القاف وسكون الموحدة أي: من أهل مصر. فإن قلت: كيف دل على الترجمة؟ قلت: إذا جاز بيع المدبر جاز إعتاقه، وقاس الباقي عليه، "ك" (٢٣/ ١٤٦). ومرَّ بيان الاختلاف في جواز بيع المدبر وعدمه، (برقم: ٢١٤١).

¬ (¬١) بفتح اللام على البناء، وهو من إضافة الموصوف إلى صفة، له نظائر، والبصريون يقدرون عام الزمن الأول ونحوه، "قس" (١٤/ ١٤٨).

¬ (¬٢) بالتنوين، "قس" (١٤/ ١٤٨).

¬ (¬٣) قوله: (إذا أعتق … ) إلخ، ثبتت هذه الترجمة للمستملي وحده بغير حديث، فكأن المصنف أراد أن يثبت فيها حديث الباب الذي بعده من وجه آخر، فلم يتفق، أو تردد في الترجمتين فاقتصر الأكثر على الترجمة التي تلي هذه، وكتب المستملي الترجمتين احتياطًا، والحديث الذي في الباب

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 169 (SanadKitab #907, hlm. urut 9326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.