Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 170

  1. ٨٤ - كفارات الأيمان
  2. ٨ - باب إذا أعتق عبدا بينه وبين آخر أو أعتق في الكفارة لمن ولاؤه؟

٦٧١٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَة، عَنِ الْحَكَمِ ¬ (¬١)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ¬ (¬٢)، عَنِ الأَسْوَدِ ¬ (¬٣)، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَريَ بَرِيرَةَ ¬ (¬٤)، فَاشْتَرَطُوا ¬ (¬٥) عَلَيهَا ¬ (¬٦) الْوَلَاءَ ¬ (¬٧)، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ¬ (¬٨) فَقَالَ: "اشْتَرِيهَا؛ فإِنَّمَا الْوَلَاءُ ¬ (¬٩) لِمَنْ أَعْتَقَ". [راجع خ: ٤٥٦، أخرجه: س ٢٦١٤، تحفة: ١٥٩٣٠].

"فإِنَّمَا الْوَلَاءُ" في ذ: "إِنِّمَا الْوَلَاءُ".

===

الذي يليه صالح لهما بضرب من التأويل. وجمع أبو نعيم في الترجمتين في باب واحد، "ف" (١١/ ٦٠١). وحكم الباب: أنه إذا أعتق عبدًا بينه وبين آخر عن الكفارة فإن كان موسرًا أجزأه وضمن لشريكه حصته، بخلاف ما إذا كان معسرًا وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجزيه مطلقًا، "قس" (١٤/ ١٤٨)، "ع" (١٥/ ٧٦٠).

¬ (¬١) ابن عتيبة،"ع" (١٥/ ٧٦١).

¬ (¬٢) النخعي.

¬ (¬٣) ابن يزيد، "ع" (١٥/ ٧٦١).

¬ (¬٤) بفتح الموحدة، "ك" (٢٣/ ١٤٧).

¬ (¬٥) أي: أهل بريرة، "ع" (١٥/ ٧٦١).

¬ (¬٦) أي: عائشة.

¬ (¬٧) أي: قالوا: نبيعها بشرط أن يكون ولاؤها للبائع "ع" (١٥/ ٧٦١).

¬ (¬٨) مرّ الحديث (برقم: ٥٢٨٤).

¬ (¬٩) بفتح الواو وبالمد هو حق إرث المعتق من العتيق، "ع" (٩/ ٣٣٥) (كما في رقم: ٢٥٣٦).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 170 (SanadKitab #907, hlm. urut 9327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.