٦٧١٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَة، عَنِ الْحَكَمِ ¬ (¬١)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ¬ (¬٢)، عَنِ الأَسْوَدِ ¬ (¬٣)، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَريَ بَرِيرَةَ ¬ (¬٤)، فَاشْتَرَطُوا ¬ (¬٥) عَلَيهَا ¬ (¬٦) الْوَلَاءَ ¬ (¬٧)، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ¬ (¬٨) فَقَالَ: "اشْتَرِيهَا؛ فإِنَّمَا الْوَلَاءُ ¬ (¬٩) لِمَنْ أَعْتَقَ". [راجع خ: ٤٥٦، أخرجه: س ٢٦١٤، تحفة: ١٥٩٣٠].
"فإِنَّمَا الْوَلَاءُ" في ذ: "إِنِّمَا الْوَلَاءُ".
===
الذي يليه صالح لهما بضرب من التأويل. وجمع أبو نعيم في الترجمتين في باب واحد، "ف" (١١/ ٦٠١). وحكم الباب: أنه إذا أعتق عبدًا بينه وبين آخر عن الكفارة فإن كان موسرًا أجزأه وضمن لشريكه حصته، بخلاف ما إذا كان معسرًا وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجزيه مطلقًا، "قس" (١٤/ ١٤٨)، "ع" (١٥/ ٧٦٠).
¬ (¬١) ابن عتيبة،"ع" (١٥/ ٧٦١).
¬ (¬٢) النخعي.
¬ (¬٣) ابن يزيد، "ع" (١٥/ ٧٦١).
¬ (¬٤) بفتح الموحدة، "ك" (٢٣/ ١٤٧).
¬ (¬٥) أي: أهل بريرة، "ع" (١٥/ ٧٦١).
¬ (¬٦) أي: عائشة.
¬ (¬٧) أي: قالوا: نبيعها بشرط أن يكون ولاؤها للبائع "ع" (١٥/ ٧٦١).
¬ (¬٨) مرّ الحديث (برقم: ٥٢٨٤).
¬ (¬٩) بفتح الواو وبالمد هو حق إرث المعتق من العتيق، "ع" (٩/ ٣٣٥) (كما في رقم: ٢٥٣٦).