Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 198

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ٧ - باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن

قَالَ سُفْيَانُ: وَسَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ.

[راجع ح: ٥٦].

٦٧٣٤ - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ¬ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ شَيْبَان، عَن الأَشْعَثِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا أَوْ أَمِيرًا، فَسَألْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَه، فَأَعْطَى الابْنَةَ النِّصْفَ وَالأُخْتَ النِّصْفَ ¬ (¬٢). [طرفه: ٦٧٤١، أخرجه: د ٢٨٩٣، تحفة: ١١٣٠٧].

٧ - بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ

قَالَ زيدٌ ¬ (¬٣): وَلَدُ الأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ ¬ (¬٤)، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ ¬ (¬٥) وَلَدٌ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ ¬ (¬٦)، ويَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ، وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الابْنِ مَعَ الابْنِ.

"حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ" في ذ: "حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ". "مَحْمُودٌ" زاد في نـ: "هُوَ ابنُ غَيلانَ"، وفي نـ: "مَحْمُودُ بنُ غَيلانَ". "الأَشْعَثِ" في نـ: "أَشْعَثَ". "أَوْ أَمِيرًا" في نـ: "وَأَمِيرًا". "لَمْ يَكُنِ ابْنٌ" في نـ: "لَمْ يَكُنْ لَهُ ابْنٌ". "قَالَ زيدٌ" في ذ: "وَقَالَ زَيْدٌ". "دونهم وَلَدٌ" في هـ، ذ: "دونهم وَلَدٌ ذكرٌ".

===

¬(¬١) هو هاشم التميمي الملقب بقيصر، "ع" (١٦/ ١٦)، "ك" (٢٣/ ١٦١).

¬ (¬٢) بالتعصيب.

¬ (¬٣) ابن ثابت الأنصاري، "ك" (٢٣/ ١٦١).

¬ (¬٤) أي: للصلب، "ع" (١٦/ ١٦).

¬ (¬٥) أي: بينهم وبين الميت "ع" (١٦/ ١٦)، "ف" (١٢/ ١٦).

¬ (¬٦) قوله: (يرثون كما يرثون … ) إلخ، أي: يرثون جميع المال إذا

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 198 (SanadKitab #907, hlm. urut 9355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.