وَالنِّصْفُ لِلأُخْتِ. ثُمَّ قَالَ سُلَيمَانُ: قَضَى فِينَا، وَلَمْ يَذْكُرْ: عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. [راجع ح: ٦٧٣٤].
٦٧٤٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ ¬ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ¬ (¬٢) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٣)، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ¬ (¬٤)، عَنْ هُزَيْلٍ ¬ (¬٥): قَالَ عَبدُ اللَّهِ ¬ (¬٦): لأَقْضِيَنَّ فِيهَا ¬ (¬٧) بِقَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ
"حَدَّثَنَا عَمْرُو" كذا في ذ، ولغيره: "حَدَّثَنِي عَمْرُو". "قَالَ عَبْدُ اللَّهِ "في نـ: "قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ". "بِقَضَاءِ النَّبِيِّ "في نـ: "قَضَاءَ النَّبِيِّ".
===
أي: قال شعبة: ثم قال سليمان أي الأعمش: "قضى فينا"، ولم يذكر على عهد رسول الله ﷺ فيكون مرفوعًا على الراجح، ومرة بدونها فيكون موقوفًا، "ع" (١٦/ ٢٣).
¬ (¬١) البصري.
¬ (¬٢) ابن مهدي.
¬ (¬٣) الثوري.
¬ (¬٤) اسمه عبد الرحمن بن ثَرْوان، "ع" (١٦/ ٢٤).
¬ (¬٥) ابن شرحبيل.
¬ (¬٦) ابن مسعود.
¬ (¬٧) قوله: (لأقضين فيها) أي في هذه المسألة التي سئل أبو موسى عنها أولًا ثم سئل ابن مسعود، ومراده القضاء بسُنَّة رسول الله ﷺ بطريق الفتوى، فإن ابن مسعود يومئذ لم يكن قاضيًا ولا أميرًا، وعليه عمل جماعة العلماء إلا من شذّ على أن الأخوات عصبات البنات يرثن ما فضل عن البنات؛ كبنت وأخت: للبنت النصف وللأخت الباقي، وكبنتين وأخت: لهما الثلثان وللأخت ما بقي، وكبنت وبنت ابن وأخت، وهي فتوى ابن مسعود، للأولى النصف وللثانية السدس وللثالثة الباقي، "ع" (١٦/ ٢٤).