Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 220

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ٢٠ - باب ميراث السائبة

٦٧٥٣ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬١)، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ¬ (¬٢)، عَنْ هُزَيْلٍ ¬ (¬٣)، عَنْ عَبدِ اللَّهِ ¬ (¬٤) قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الإِسْلَامِ لا يُسَيِّبُونَ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ ¬ (¬٥). [تحفة: ٩٥٩٦].

٦٧٥٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ¬ (¬٦)، عَنْ مَنْصورٍ ¬ (¬٧)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ¬ (¬٨)، عَنِ الأَسْوَدِ ¬ (¬٩): أَنَّ عَائِشَةَ اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ

"قَبِيصَةُ" في نـ: "قَبِيصَةُ بنُ عُقْبَةَ".

===

وأحمد وإسحاق وأبو ثور: ولاؤه لمعتقه، واحتجوا بحديث الباب. وقال طائفة: ميراثه للمسلمين، روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وروي أيضًا عن عمر بن عبد العزيز وربيعة وأبي الزناد. وقال [الزهري]: يوالي المعتق سائبته من شاء، فمن مات ولم يوال فولاؤه للمسلمين، "ع" (١٦/ ٣٦).

¬ (¬١) الثوري، "ع" (١٦/ ٣٦).

¬ (¬٢) عبد الرحمن بن ثَرْوان، "ع" (١٦/ ٣٦).

¬ (¬٣) ابن شرحبيل، "ع" (١٦/ ٣٦).

¬ (¬٤) ابن مسعود، "ع" (١٦/ ٣٦).

¬ (¬٥) قوله: (يسيبون) مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث مختصر، وإن فيه: "جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني أعتقت عبدًا سائبةً، فمات وترك مالًا ولم يدع وارثًا، فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانو يسيبون، وأنت ولي نعمته فلك ميراثه"، "ع" (١٦/ ٣٦).

¬ (¬٦) الوضاح اليشكري، "ع" (١٦/ ٣٦).

¬ (¬٧) ابن المعتمر، "ع" (١٦/ ٣٦).

¬ (¬٨) النخعي، "ع" (١٦/ ٣٦).

¬ (¬٩) ابن يزيد.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 220 (SanadKitab #907, hlm. urut 9377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.