٢١ - بَابُ إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ
٦٧٥٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ¬ (¬١)، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ¬ (¬٢) التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَأهُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ، غَيرَ ¬ (¬٣) هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ: فَأَخْرَجَهَا، فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ ¬ (¬٤) وَأَسْنَانِ الإِبِلِ ¬ (¬٥). قَالَ: وَفِيهَا: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ ¬ (¬٦) مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى كَذَا ¬ (¬٧)، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا،
"نَقْرَأُهُ" في نـ: "يُقْرَأُ". "قَالَ: وَفِيهَا" في ذ: "وَقَالَ: وَفِيهَا". "إِلَى كَذَا" كذا في ذ، ولغيره: "إِلَى ثَورٍ". "فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا" في نـ: "فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا".
===
وأما الحكم فولد بعد ذلك بدهر طويل. ويستفاد من أصل البخاري: "قول الأسود منقطع": جواز إطلاق المنقطع في موضع المرسل خلافًا لما اشتهر في الاستعمال من تخصيص المنقطع بما يسقط منه من أثناء السند واحد إلا في صورة سقوط الصحابي بين التابعي وبين النبي ﷺ، فإن ذلك يسمى المرسل عندهم، "د" [وانظر: "فتح الباري" (١٢/ ٤٠)].
¬ (¬١) ابن عبد الحميد.
¬ (¬٢) ابن يزيد بن شريك.
¬ (¬٣) حال، أو: استثناء آخر، وحرف العطف مقدر، "ك" (٢٣/ ١٧١).
¬ (¬٤) أي: أحكامها.
¬ (¬٥) أي: إبل الدية.
¬ (¬٦) بفتحتين.
¬ (¬٧) قوله: (عير إلى كذا) بفتح المهملة وسكون التحتانية وبالراء: جبل بالمدينة. [وقال] القاضي عياض: وأما ثور - أي بلفظ الحيوان المشهور - فمنهم من كنى عنه بلفظ "كذا"، ومنهم من ترك مكانه بياضًا؛ لأنهم اعتقدوا