Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 232

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ٢٦ - باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث

فَلَا مِيرَاثَ لَهُ ¬ (¬١)

٦٧٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ¬ (¬٢)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ¬ (¬٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (¬٤)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَينٍ ¬ (¬٥)، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ¬ (¬٦) ¬ (¬٧)، عَنْ أُسامَةَ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ". [راجع ح: ١٥٨٨، أخرجه: م ١٦١٤، د ٢٩٠٩، ت ٢١٠٧، س في الكبرى ٦٣٧٦، ق ٢٧٢٩، تحفة: ١١٣].

"عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ" كذا في ذ، ولغيره: "عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ".

===

لا بوقت القسمة، وهو قول جمهور الفقهاء، وقالت طائفة: إذا أسلم قبل القسمة فله نصيبه، "ع" (١٦/ ٤٥).

¬ (¬١) أشار إلى أن عموم الحديث يتناول هذه الصورة، فمن قيّد عدم التوارث بالقسمة احتاج إلى دليل، "ف" (١٢/ ٥٠).

¬ (¬٢) الضحاك بن مخلد، "ع" (١٦/ ٤٦).

¬ (¬٣) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، "ع" (١٦/ ٤٦).

¬ (¬٤) الزهري، "ع" (١٦/ ٤٦).

¬ (¬٥) المعروف بزين العابدين، "ع" (١٦/ ٤٦).

¬ (¬٦) ابن عفان، "ع" (١٦/ ٤٦).

¬ (¬٧) قوله: (عمرو بن عثمان) كل من رواه عن ابن شهاب قال: "عمرو" بالواو إلا مالكًا فإنه قال: "عمر" بدون الواو، ولم يختلفوا في أنه كان لعثمان ابن يسمى عمر بلا واو وآخر يسمى عمروًا بالواو إلا أن هذا الحديث كان لعمرو عند الجماعة، قال الكلاباذي: وهم مالك فيه فقال: عمر بلا واو، "ع" (١٦/ ٤٦).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 232 (SanadKitab #907, hlm. urut 9389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.