فَلَا مِيرَاثَ لَهُ ¬ (¬١)
٦٧٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ¬ (¬٢)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ¬ (¬٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (¬٤)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَينٍ ¬ (¬٥)، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ¬ (¬٦) ¬ (¬٧)، عَنْ أُسامَةَ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ". [راجع ح: ١٥٨٨، أخرجه: م ١٦١٤، د ٢٩٠٩، ت ٢١٠٧، س في الكبرى ٦٣٧٦، ق ٢٧٢٩، تحفة: ١١٣].
"عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ" كذا في ذ، ولغيره: "عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ".
===
لا بوقت القسمة، وهو قول جمهور الفقهاء، وقالت طائفة: إذا أسلم قبل القسمة فله نصيبه، "ع" (١٦/ ٤٥).
¬ (¬١) أشار إلى أن عموم الحديث يتناول هذه الصورة، فمن قيّد عدم التوارث بالقسمة احتاج إلى دليل، "ف" (١٢/ ٥٠).
¬ (¬٢) الضحاك بن مخلد، "ع" (١٦/ ٤٦).
¬ (¬٣) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، "ع" (١٦/ ٤٦).
¬ (¬٤) الزهري، "ع" (١٦/ ٤٦).
¬ (¬٥) المعروف بزين العابدين، "ع" (١٦/ ٤٦).
¬ (¬٦) ابن عفان، "ع" (١٦/ ٤٦).
¬ (¬٧) قوله: (عمرو بن عثمان) كل من رواه عن ابن شهاب قال: "عمرو" بالواو إلا مالكًا فإنه قال: "عمر" بدون الواو، ولم يختلفوا في أنه كان لعثمان ابن يسمى عمر بلا واو وآخر يسمى عمروًا بالواو إلا أن هذا الحديث كان لعمرو عند الجماعة، قال الكلاباذي: وهم مالك فيه فقال: عمر بلا واو، "ع" (١٦/ ٤٦).