Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 288

  1. ٨٦/ م - كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
  2. ٢٢/ ٨ - باب لا يرجم المجنون والمجنونة

فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ¬ (¬١)، فَأَمَر بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فرُجِمَ، وَكَانَ قَدْ أُحْصَنَ ¬ (¬٢). [راجع: ٥٢٧٠].

٢٢/ ٨ - بَابٌ ¬ (¬٣) لَا يُرجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ

وَقَالَ عَلِيُّ ¬ (¬٤) لِعُمَرَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ ¬ (¬٥)، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَستَيقِظَ.

٦٨١٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيث، عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

===

¬(¬١) قوله: (فشهد على نفسه أربع شهادات) أي: أقر على نفسه أربع مرات. واختلفوا في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات، فقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يثبت إلا باعترافه أربع مرات في أربع مجالس، وهو أن يغيب عن القاضي بحيث لا يراه، ثم يعود إليه فيقر كما في حديث ماعز، فإن اعترف في مجلس واحد ألف مرة، فهو اعتراف واحد. وقال ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق والثوري: يثبت باعترافه أربع مرات في مجلس واحد. وقال مالك والشافعي: يكفي مرة واحدة. وحديث الباب حجة عليهما، "ع" (١٢/ ٨٨ - ٨٩). [انظر: "بذل المجهود" (١٢/ ٤٩٩) و"الكوكب الدري" (٢/ ٣٧٤، ٣٧٥)].

¬ (¬٢) بالمعروف والمجهول، "ك" (٢٣/ ٢٠٢)، أي: وكان تزوج فهو محصن، "ع" (١٦/ ٨٩).

¬ (¬٣) بالتنوين، "قس" (١٤/ ٢٥٨).

¬ (¬٤) مُرَّ [على] علي بمجنونة زنت، وقد أمر عمر برجمها فردها علي، وقال لعمر ذلك، فخلَّى عنها، "ك" (٢٣/ ٢٠٣).

¬ (¬٥) أي: يبلغ، "ك" (٢٣/ ٢٠٣).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 288 (SanadKitab #907, hlm. urut 9444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.