Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 298

  1. ٨٦/ م - كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
  2. ٢٦/ ١٢ - باب من أصاب ذنبا دون الحد وأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا

قَالَ عَطَاءٌ ¬ (¬١): لَمْ يُعَاقِبهُ ¬ (¬٢) النَّبِيُّ ﷺ ¬ (¬٣). وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ¬ (¬٤):

===

قوله: "من". وقوله: "الإمام" بالنصب مفعوله. قوله: "لا عقوبة عليه بعد التوبة" يعني يسقط عنه ما أصاب من الذنب الذي لا حد له، وليس للإمام الاعتراض عليه، بل يؤكد بصيرته في التوبة، ويأمره بها لينتشر (¬١) ذلك فيتوب، وأما من أصاب ذنبًا فيه حد فإن التوبة لا ترفعه، ولا يجوز للإمام العفو عنه إذا بلغه، [ومن التوبة] عند العلماء [أن يطهر ويكفر بالحد] إلا الشافعي، فذكر عنه ابن المنذر أنه قال: إذا تاب قبل أن يقام عليه الحد سقط عنه. وقال صاحب "التوضيح" (٣١/ ١٩٠): ذلك مراده بالنسبة إلى الباطن، وأما بالنسبة إلى الظاهر فالأظهر من مذهبه عدم سقوطه. قوله: "مستفتيا" حال من الضمير الذي في "جاء"، وهو من الاستفتاء، وهو طلب الفتوى، وهو جواب المحادثة، هكذا هذه اللفظة عند الأكثرين، وفي رواية الكشميهني: "مستغيثًا" من الاستغاثة، وهو طلب الغوث بالغين المعجمة والثاء المثلثة، ويروى "مستعتبًا" وهو طلب الرضى وطلب إزالة العتب، وفي بعض النسخ: "مستقيلا" من طلب الإقالة، "ع" (١٦/ ٩٤ - ٩٥).

¬ (¬١) ابن أبي رباح، "ع" (١٦/ ٩٥).

¬ (¬٢) الضمير المنصوب يرجع إلى كلمة "من".

¬ (¬٣) قوله: (لم يعاقبه النبي ﷺ) أي: الذي أخبره أنه وقع في معصية، بل أمهله حتى صلى معه، ثم أخبر أن صلاته كفرت ذنوبه. وقال الكرماني: لم يعاقبه، أي: من أصاب ذنبًا لا حد عليه، وتاب. وقيل: يعني: المحترق: المجامع في نهار رمضان، "ع" (١٦/ ٩٥).

¬ (¬٤) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، "ع" (١٦/ ٩٥).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 298 (SanadKitab #907, hlm. urut 9454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.