عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ¬ (¬١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاس زَمَان حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ. فَيَضِلُّوا ¬ (¬٢) بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ ¬ (¬٣)، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ ¬ (¬٤) حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَة، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ ¬ (¬٥) أَوِ الاعْتِرَافُ - قَالَ سُفْيَانُ ¬ (¬٦): كَذَا حَفِظْتُ ¬ (¬٧) -، أَلَا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ.
[راجع: ٢٤٦٢].
"الْحَبَلُ" كذا في ذ، ولغيره: "الْحَمْلُ".
===
¬(¬١) ابن عبد الله بن عتبة، "ع" (١٦/ ٩٩).
¬ (¬٢) من الضلال، "ع" (١٦/ ١٠١).
¬ (¬٣) قوله: (أنزلها الله) أي: باعتبار ما كان: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما" من القرآن، فنسخت تلاوته، أو باعتبار أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، "ك" (٢٣/ ٢١١).
¬ (¬٤) منه تؤخذ المطابقة، "ع" (١٦/ ١٥١)، "ف" (٤٣/ ١١٢).
¬ (¬٥) قوله: (أو كان الحَبَل) أي: ثبت. قال الشافعي وأبو حنيفة: لا حد عليها بمجرد الحمل؛ لأن الحدود تسقط بالشبهات، "ك" (٢٣/ ٢١١) ..
¬ (¬٦) موصول بالسند المذكور، "ع" (١٦/ ١٠١).
¬ (¬٧) جملة معترضة بين قوله: أو الاعتراف، وبين قوله: ألا وقد … إلخ، "ع" (١٦/ ١٠١).