Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 310

  1. ٨٦/ م - كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
  2. ٣٠/ ١٦ - باب الاعتراف بالزنى

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ¬ (¬١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاس زَمَان حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ. فَيَضِلُّوا ¬ (¬٢) بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ ¬ (¬٣)، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ ¬ (¬٤) حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَة، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ ¬ (¬٥) أَوِ الاعْتِرَافُ - قَالَ سُفْيَانُ ¬ (¬٦): كَذَا حَفِظْتُ ¬ (¬٧) -، أَلَا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ.

[راجع: ٢٤٦٢].

"الْحَبَلُ" كذا في ذ، ولغيره: "الْحَمْلُ".

===

¬(¬١) ابن عبد الله بن عتبة، "ع" (١٦/ ٩٩).

¬ (¬٢) من الضلال، "ع" (١٦/ ١٠١).

¬ (¬٣) قوله: (أنزلها الله) أي: باعتبار ما كان: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما" من القرآن، فنسخت تلاوته، أو باعتبار أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، "ك" (٢٣/ ٢١١).

¬ (¬٤) منه تؤخذ المطابقة، "ع" (١٦/ ١٥١)، "ف" (٤٣/ ١١٢).

¬ (¬٥) قوله: (أو كان الحَبَل) أي: ثبت. قال الشافعي وأبو حنيفة: لا حد عليها بمجرد الحمل؛ لأن الحدود تسقط بالشبهات، "ك" (٢٣/ ٢١١) ..

¬ (¬٦) موصول بالسند المذكور، "ع" (١٦/ ١٠١).

¬ (¬٧) جملة معترضة بين قوله: أو الاعتراف، وبين قوله: ألا وقد … إلخ، "ع" (١٦/ ١٠١).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 310 (SanadKitab #907, hlm. urut 9466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.