Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 311

  1. ٨٦/ م - كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
  2. ٣١/ ١٧ - باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت

٣١/ ١٧ - بَابُ رَجْمِ الْحُبْلَى ¬ (¬١) مِنَ الزِّنَا إِذَا أُحْصِنَتْ ¬ (¬٢)

٦٨٣٠ - حَدَّثَنَا عَبدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ ¬ (¬٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ أُقْرِئُ ¬ (¬٤) رِجَالًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ¬ (¬٥)، مِنْهُمْ: عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ ¬ (¬٦)، فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِمِنًى، وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا ¬ (¬٧)،

"مِنَ الزِّنَا" في ذ: "فِي الزِّنَا".

===

¬(¬١) قوله: (رجم الحبلى) قال ابن بطال (٨/ ٤٥٦): معنى الترجمة: هل يجب على الحبلى رجم أو لا؟ وقد استقر الإجماع على أنها لا ترجم حتى تضع، وقال النووي (١١/ ٢٠٠): وكذا لو كان حدها الجلد لا تجلد حتى تضع، واختلف بعد الوضع فقال مالك: إذا وضعت رجمت ولا ينتظر أن يكفل ولدها، وقال الكوفيون: لا ترجم حين تضع حتى تجد من يكفل ولدها، وهو قول الشافعي، وهو في رواية عن مالك، وزاد الشافعي: لا ترجم حتى ترضع اللَّبَأَ، "ف" (١٢/ ١٤٦).

¬ (¬٢) أي: تزوجت، "ع" (١٦/ ١٠٢).

¬ (¬٣) ابن كيسان، "ع" (١٦/ ١٠٤).

¬ (¬٤) أي: أُعَلِّم، "قس" (١٤/ ٢٧٨).

¬ (¬٥) قوله: (أقرئ رجالًا من المهاجرين) أي: كنت أقرئ قرآنا. وفيه: أن العلم يأخذه الكبير عن الصغير، وأغرب الداودي فقال: يعني يقرأ عليهم ويلقنونه، واعترضه ابن التين وقال: هذا خروج عن الظاهر، "عيني" (١٦/ ١٠٤).

¬ (¬٦) لم أقف على اسم أحد منهم غيره، "ف" (١٢/ ١٤٦).

¬ (¬٧) أي: عمر بن الخطاب، وكان ذلك في سنة ثلاثة وعشرين، "ع" (١٦/ ١٠٤).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 311 (SanadKitab #907, hlm. urut 9467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.